الصفحه ٢٦١ : عليهالسلام « الطواف بالبيت صلاة » (٢).
ثمّ إنّ قاعدة
التجاوز تتوقّف على تنزيل آخر أشار إليه شيخنا قدسسره
الصفحه ٢٦٤ : ء
وهو عنوان واحد ، فإن لوحظ بما أنّه مستقل في حدّ نفسه لم ينطبق على الجزء في ضمن
المركّب الذي هو مفاد
الصفحه ٢٦٦ :
عند الفراغ منه ، إلاّ
أنّ الأُولى حاكمة على الثانية لكونها مزيلة لموضوعها الذي هو الشكّ في تمامية
الصفحه ٢٨٢ :
القضية الحقيقية فلا يتوجّه فيها الإشكال المزبور ، لأنّ الحكم في الكبرى الكلّية
إنّما هو على عنوان الشي
الصفحه ٢٨٣ :
الأصفهاني قدسسره في رسالته نقل هذا الوجه عن شيخنا قدسسره وأورد عليه بما حاصله : أنّ الدليل المتكفّل لحال
الصفحه ٢٨٦ : لحاظه
استقلالاً ولحاظه مندكّاً ، فإنّها وإن اشتملت على لفظة ( قبل التركيب ) إلاّ أنّ
المقصود منه هو
الصفحه ٢٩٠ : المقدار لا يرد عليه أنّه خلاف الظاهر من أخبار
الفراغ. نعم أنّا قلنا إنّه لو تمّ هذا الجامع بين أصل الجز
الصفحه ٢٩٥ :
الجزء فيه في عرض
اندراج الكل مستلزماً للجمع بين اللحاظين ، فالانطباق على الأفراد خارج عن جعل
الحكم
الصفحه ٣٠٨ : إنّها محتاجة إلى العناية والتنزيل منزلة نفس المركّب ، وكان ما يدلّ على تلك
العناية حاكماً على ذلك الحكم
الصفحه ٣١٥ : ، هذا.
ولكن الكلام في
هذه الفروض إنّما ينفتح بناءً على كون قاعدة التجاوز قاعدة مستقلّة ، أمّا بنا
الصفحه ٣٢٦ : هما كبريان إحداهما أصلية والأُخرى تنزيلية ، نظير ما يدلّ على
وجوب الوضوء في الصلاة ، وقوله عليهالسلام
الصفحه ٣٣٢ : الحاشية السابقة ، وذلك بالنظر إلى ما ورد من أنّ تحليلها التسليم ، فإنّه يدلّ
على أنّ الحال بعده هي حال
الصفحه ٣٤٥ : الدليل على دخول أجزائها في هذه الكبرى بتنزيل الشارع
وعناية منه ، وهي لحاظه كلّ واحد من تلك الأجزاء شيئاً
الصفحه ٣٥٠ : التخصّص ، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ
اجتماع العام مع الخاصّ على خلافه في كلام واحد متّصل ليس بتلك الدرجة من
الصفحه ٣٨٢ :
لكنّه شكّ في
الاستقبال فيما مضى من الأجزاء ، أمكن إجراء قاعدة التجاوز في تلك الأجزاء على ما
أفاده