الصفحه ٥٧٩ :
الصورة ، لوقوع النجاسة على الكرّ وإن صادفت النقصان في آن وقوعها.
والخلاصة : هي
أنّا لو أردنا في استصحاب
الصفحه ٣ :
[ خاتمة الاستصحاب : في بيان أُمور ]
قوله : فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه بما ذكره الشيخ قدسسره
الصفحه ٧ : التقليد بناءً على تركّبه من الحياة والعدالة ، كنّا محتاجين إلى
إجراء الاستصحاب فيها ، ولا يغنينا عن
الصفحه ٨ : ، بل أقصى ما في البين هو توقّف العدالة عقلاً
عليها ، فلا حاجة حينئذ إلى استصحاب الحياة ، بل كان استصحاب
الصفحه ٤٢ : فيما لو كان إحراز أحدهما في عرض إحراز الآخر ، وقد عرفت أنّ
استصحاب العدالة على تقدير الحياة لا محصّل له
الصفحه ٥٥ : المساعدة عليه ، بل أقصى
ما يقتضيه هو الشكّ في بقاء الموضوع لاحتمال أن يكون لتلك الخصوصية دخل في الموضوع
الصفحه ٦٣ : الاستصحاب مختصّاً به على رأيه قدسسره ، ولا ريب في أنّ اتّحاد القضيتين فيه ليس بعقلي ، فيدخل
حينئذ في محلّ
الصفحه ٦٨ : شكّاً في الرافع بناءً على ما تقدّم (١) من كون المراد بالرافع هو مطلق الطارئ الذي يوجب انعدام الحكم ، سوا
الصفحه ٧١ : في الحكم الشرعي لا يجري إلاّفي الشكّ من جهة الرافع ذاتاً أو
وصفاً ، وقال في الوجه الثاني : وعلى هذا
الصفحه ١١٢ :
بالحدوث يستدعي اليقين بالبقاء على ما مرّ تفصيله فيما حرّرناه في أوائل الاستصحاب
(١).
وحاصل الفرق بين
ما
الصفحه ١٢٩ :
طابقته ، فإنّ هذا
الحكم بعد فرض العلم بحجّية الأمارة يكون معلوماً ومقطوعاً به.
نعم ، يرد عليه ما
الصفحه ١٥١ : رتبي
للاستصحاب على اليد.
لأنّا نقول : لا
ريب في أنّ الملكية هي لون لما تحت اليد ، ولا دخل لهذا اللون
الصفحه ١٥٥ : للمدّعي مع بقاء تلك اليد بحالها لم تتجدّد لا
ينبغي الريب في تقدّمه على مقتضى اليد لاستصحاب حال اليد ، أمّا
الصفحه ٢٥٤ : قبل التعرّض
لحكومة اليد على الاستصحاب بأسطر ما لفظه : وقد يعلم عدم كونه ناظراً إلى الواقع
وكاشفاً عنه
الصفحه ٢٦٠ : الشكّ في وجود الشيء والشكّ الواقع في الشيء
الموجود في استعمال واحد غير صحيح (٢). ثمّ أحال المطلب
على ما