الصفحه ٣٩٨ :
عرفت من أنّ بطلان
تلك القراءة لفقدها الشرط المنبسط عليها إنّما يكون في ضمن بطلان نفس الصلاة
الصفحه ٤٠٦ : والشكّ في بقائه ، وإنّما التفت إلى ذلك بعد الصلاة ، ومقتضى ذلك هو حكومة
قاعدة الفراغ على الاستصحاب الجاري
الصفحه ٤١٧ :
جهة القبلة ولكنّه
نسي الجهة التي صلّى إليها ، كانت صلاته المذكورة بناءً على ما أفاده قدسسره مجرى
الصفحه ٤٢٩ : الاتيان والاعادة » على إتمام الصلاة وهو خلاف الظاهر.
ويبقى الإشكال في
توجيه ما أفاده شيخنا قدسسره في
الصفحه ٤٣٣ :
الأجزاء التي جاء
بها بطبيعة الحال زيادة في ذلك المركّب ، فإن لم يكن في البين ما يدلّ على البطلان
الصفحه ٤٣٦ :
ونقصه ، فيكون
داخلاً في الاستثناء ، ومع كونه من الزيادة لا يكون من تقدّم بعض الأجزاء على بعض
الصفحه ٤٤١ : عنه باعتبار تعمّد ترك شرطه وهو تقدّم ذلك المتروك عليه ، وحيث كان
منهياً عنه لم يكن صالحاً للجزئية وقد
الصفحه ٤٤٦ : راجعاً إلى القابلية والأهلية ، لكن لا لأجل عدم حكومتها
على الأصل الموضوعي الجاري في ذلك الشرط ، بل لأجل
الصفحه ٤٥٤ : ، لكون صحّة عمل البالغ موقوفة على صحّة
عمل ذلك الطرف ، ففيه أنّ المراد بالصحّة التي نثبتها في ناحية
الصفحه ٤٦١ : قدسسره في حاشيته على هذا المقام من العروة للإشكال الذي أشار إليه هنا في جريان
أصالة الصحّة.
وكيف كان
الصفحه ٤٦٨ :
فضلاً عن العدالة
، وعلى الظاهر أنّ هذه القاعدة مسلّمة عندهم في الجملة وإن اختلفوا في جملة من
الصفحه ٤٧٠ :
الأُجرة ، وعدم
براءة ذمّة المنوب عنه من الفعل الخ ، فإنّ ذلك ـ أعني البناء على صحّة العمل لأجل
الصفحه ٤٧٨ : الأوّل (١) هنا ... الخ (٢)
ـ (٣).
لا يخفى أنّه بعد
البناء على بطلان الاجارة بقول مطلق فيما لو آجره
الصفحه ٥٢٣ : لكان رافعاً للشكّ في طهارة الماء بناءً على الأصل [ المثبت ] ، إلاّ
أنّ الحكم في الأوّل لمّا كان سابقاً
الصفحه ٥٤٠ : ؟ وتقريب ذلك يتوقّف على تمهيد
مقدّمة : وهي أنّ من كان مستصحب الحدث وإن كان حكمه هو كون الوضوء واجباً عليه