الصفحه ٣٠٣ : عليه أنّه بعد
التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك ، فلابدّ أن يراد من التجاوز بالنسبة إلى هذه
الصورة التجاوز
الصفحه ٣٠٤ : توقّف على إعمال عناية من الشارع في
إلحاق الجزء بالكل ، بل بناءً على ذلك لا وجه لذلك الكل أصلاً ، ولكان
الصفحه ٣١١ : ء ،
وحينئذ يكون الحاصل هو أنّه يشترط في انطباق قاعدة الفراغ على موارد الشكّ في
الأجزاء الدخول في الجزء اللاحق
الصفحه ٣١٣ :
أحدهما على الآخر
حتّى مع السببية والمسبّبية ، إلاّ إذا كان المسبّب من آثار السبب كما في استصحاب
الصفحه ٣١٤ :
الفراغ الذي لا يكون إلاّحكماً شرعياً لا أمراً لفظياً ، ومن الواضح أنّ هذا
التنزيل لا دليل عليه ، إذ لم
الصفحه ٣٢٢ :
الشكّ في غير
الجزء الأخير على ذلك ، بل يكفي فيه مجرّد الخروج من الجزء الأخير مع فرض حصول
المعظم من
الصفحه ٣٢٥ :
المجاز العقلي ،
أو جعلناه من قبيل الكناية ، أو جعلناه من قبيل الاستعارة على مذهب السكاكي ، أو
الصفحه ٣٥٢ : لها في التنبيهات الآتية ، وقد احتمل السيّد في العروة (١) إلحاقها بالثانية بناءً على أنّه يستفاد من
الصفحه ٣٥٥ : عن
أنّه ربما كان للجزء اللاحق مقدّمة سابقة عليه فاصلة بينه وبين الجزء السابق.
وكيف كان ، فقد
ظهر لك
الصفحه ٣٥٧ : ،
وهو قدسسره لا يقول به.
ثمّ لو سلّمنا
دلالة الجملة في حدّ نفسها على المفهوم ، فهو إنّما يكون حجّة
الصفحه ٣٦٩ :
بعد الفراغ من تلك
الصلاة.
وفيه : ما لا يخفى
، حيث إنّ حكومة القاعدة عليه حسب الفرض إنّما تكون من
الصفحه ٣٧٠ : بنى عليه
أخيراً في مبحث الخلل (٢) وفي الدورة الأخيرة من الأُصول (٣) هو عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل
الصفحه ٣٨١ : (٣) [ إلى ] إمكان إجراء قاعدة الفراغ في الأجزاء السابقة
بناءً على ما شرحناه من كون الجزء مركّباً ولو من ذاته
الصفحه ٣٨٣ : .
ولا يخفى أنّ هذا
المبحث كلّه إيراداً وجواباً مبني على أنّ شرط الكلّ شرط للجزء ، وأنّه عند
الإخلال به
الصفحه ٣٩٣ :
فيها إلى ما كان
الوجوب بالأصالة كما هو الظاهر من قول « ينبغي » ولا ريب أنّ الجواب إنّما يكون
على