الصفحه ١٧١ : كان ، لاحتمال كون الحائز
له هو غيره.
ثمّ لا يخفى أنّ
اليد إنّما تكون أمارة على الملكية فيما إذا لم
الصفحه ١٧٢ : اليد التي تشهد بالملكية له فعلاً ، لما عرفت
من توقّف ثبوت الملكية الفعلية على طي تلك المراتب التي عرفت
الصفحه ١٨١ : الصورة الأُولى وهي ما لو كان إقراره
سابقاً ، خصوصاً ما لو كان المراد من السبق هو السبق على وضع [ اليد
الصفحه ١٨٥ : وتأمّل.
قوله
: فما يظهر من بعض الكلمات من أنّ النسبة بينهما العموم من وجه ليس على ما ينبغي
... الخ
الصفحه ١٨٦ : الأيدي على شيء واحد ، فإمّا أن يقال بأنّها
واحدة وأنّ المجموع بمنزلة يد واحدة على مجموع ذلك الشي
الصفحه ١٩٥ : بين عشرة ، فإنّ ظاهر الفرض هو ما لو علم بعدم كونه على الاشاعة بينهم ،
وحينئذ يكون الحكم بأنّه لمن
الصفحه ٢٣٧ : للجاني سواء انتقل إلى الغير بإرث
أو هبة أو معاوضة أو بقي على ملك مالكه.
وحقّ الرهانة يكون
متعلّقاً
الصفحه ٢٤٣ :
كما لا يخفى (١). وعلى ذلك جرى المرحوم صاحب الدرر فراجعه (٢).
قلت : لا يخفى ما
فيما أفاده من
الصفحه ٢٤٥ : كان قد طرأته الغفلة في
أثناء استمراره على العمل ، فهو يفعل بإرادته تلك الموجودة في صقع نفسه ارتكازاً
الصفحه ٢٤٩ : الارادة الكلّية الحاصلة عند الشروع في المركّب هي عبارة عن
الارادة المنبسطة على ذلك المركّب التي يكون
الصفحه ٢٦٥ : لو قلنا بأنّ القاعدتين متباينتان ، إذ لو قلنا بذلك
لكانت قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ ، لأنّ
الصفحه ٢٧٤ : أجزائها وهو الركوع ، وحينئذ فيكون المانع من انطباق هذه
الكلّية على ما ذكرناه من مثل الشكّ في وجود الركوع
الصفحه ٢٧٨ :
وإن كان مفاد
التنزيل المذكور هو الحكومة الواقعية على الدليل الأوّل بجعل موضوعه الأعمّ من
الصلاة
الصفحه ٢٨٧ : ، دون ما هو زائد على الإنسان من كونه أبيض أو أسود.
ولا يخفى أنّه ليس
المراد من لحاظ الجزء مندكّاً هو
الصفحه ٣٠١ :
عن الشكّ في وجود
ذلك الجزء ، كانت قاعدة التجاوز في الجزء حاكمة على الشكّ المزبور ، من دون فرق في