الصفحه ٤٢٥ : على الاختصاص بغير صورة احتمال الترك العمدي ، كانت قرينة
أيضاً على الاختصاص بغير صورة احتمال المصادفة
الصفحه ٤٤٣ : التجاوز والفراغ من أنّ العاقل المقدم على عمل مركّب لا
يخلّ بشيء من أجزائه أو شرائطه وأنّه يأتي به بتمامه
الصفحه ٤٥١ : عقود المعاوضة
غير عقد البيع على قولٍ ... الخ (١).
لم أستحضر معاملة
غير معاوضية مشتملة على مال من
الصفحه ٤٥٥ :
التأهّلية فلا يرد عليها الإشكال الثاني الذي هو إشكال القابلية ، وإنّما يرد
عليها الإشكال الأوّل وهو أنّها
الصفحه ٤٧٣ : ، وقد عرفت أنّ أصالة الصحّة لا يترتّب عليها هذا
الأثر.
وبتقرير أوضح :
أنّ ما يمكن أن نحكم به بمقتضى
الصفحه ٤٩٣ : ء.
ثمّ إنّك قد عرفت
في بعض المباحث السابقة (١) أنّ منشأ هذا الظهور هو أنّ المقدم على عمل مركّب من أُمور
الصفحه ٤٩٨ : تقديمها على مثل تلك الأُصول العدمية الجارية في ذلك
النحو من الشرائط واضحاً لا ريب فيه ، ولكن الإشكال كلّ
الصفحه ٥٠٢ : مفاد ليس التامّة أيضاً ، لكنّه
ليس بمسلّط على نفس البلوغ ، بل هو مسلّط على كون العاقد بالغاً ، أعني
الصفحه ٥٢٢ : أنّه نجس في الواقع كان
موجباً لنجاسة الثوب ، على وجه لو كانت النجاسة في الثوب استصحابية وكان ذلك
الصفحه ٥٢٩ :
ومن ذلك كلّه يظهر
لك الخدشة فيما أُفيد في صدر البحث بقوله : فإنّ الأمارات المتعارضة بناءً على
الصفحه ٥٣٣ : النتيجة على التخيير ، أمّا
تقديمه على تحصيل العلم فلابدّ أن نقول إنّه لأجل مصلحة سلوكية.
ثمّ بعد ما عرفت
الصفحه ٥٣٥ :
نفسه ، ولا يكون
جريان الاستصحاب في أحدهما سالباً للقدرة على إجرائه في الآخر ، بل يجري كلّ من
الصفحه ٥٣٧ :
الحكم على المشكوك
بأنّه حلال ليكون مفادهما جعل الحكم في مورد الشكّ ، غايته أنّها تكون حلّية لاحقة
الصفحه ٥٦٧ :
على أن لا تكون
أُمّه موجودة عند موته.
لا
يقال : إنّ استصحاب
حياتها إلى ما بعد وفاة ولدها لا
الصفحه ٥ : الموضوع رافعاً للشكّ في المحمول المترتّب إذا كان ترتّب
المحمول وتسبّبه على ذلك الموضوع ترتّباً شرعياً كما