الصفحه ٧٧ : مطلقاً ، بل الصحيح هو أخذه مقيّداً فيقال : إنّ هذا كان
عنباً وكلّ ما كان عنباً كان حراماً بحرمة واردة على
الصفحه ٨٦ : موضوعية الحرمة ، فإن حكموا بأنّه أجنبي بالمرّة
كنّا في غنى عن الاستصحاب ، وإن حكموا بكونه علّة مادامية
الصفحه ١٠٠ :
بل الظاهر أنّ
العرف لا يوسّع مفهوم النقض ، وإنّما يدّعي صدقه على المورد بعد تسامحه وعدم
اعتنائه
الصفحه ١٠٣ : التسامح العرفي ، سواء كان ذلك من قبيل العلّة أو كان من
قبيل الحالة أو كان من قبيل نفس الزمان ، نعم على
الصفحه ١١١ : الذي تجري فيه هذه الجملة من حصول الانتقاض الوجداني ممّا لا شاهد عليها.
نعم لابدّ من تصوّر ما ينطبق عليه
الصفحه ١٢٢ :
يحتاج إلى توضيح
وشرح.
قوله
: نعم بناءً على إمكان أحد الأمرين لا بأس بإحراز الاستعداد المزبور
الصفحه ١٢٦ :
الثلاث والأربع
فليبن على الأربع » ليس متكفّلاً للحكم الواقعي ، فينبغي أن تكون الحكومة فيه
أيضاً
الصفحه ١٥٦ :
الإقرار ، ثمّ بعد
ذلك وضع يده عليها ، يكون دعواه الملكية في يده تلك عين دعوى الانتقال إليه ، كلّ
الصفحه ١٦٢ :
عليها ، ولا يمكن
العكس بأن نقول بسقوط اليد في الصورة الأخيرة وإعمالها في الأُوليين ، لكونهما
الصفحه ٢١٣ :
يكن لازماً بحسب
النظر.
واعلم أنّ ما دلّ
على التنصيف منحصر في خبر إسحاق وفي المرسلة وخبر غياث
الصفحه ٢١٨ : أيديهما فهو فيما
بينهما نصفان ، وإن كان في يد أحدهما فالبيّنة فيه على المدّعي واليمين على
المدّعى عليه
الصفحه ٢٦٧ :
الفراغ فعلى
الظاهر أنّه لا يحتاج في تحقّق الفراغ منه إلى الدخول في الغير ، فبناءً على وحدة
القاعدة
الصفحه ٢٩٣ :
لتأسيس قاعدة
جديدة ، وإنّما هو عبارة عن عدم إلغاء هذا الشكّ ، وأنّه يبقى على حاله مجرى
لأصالة
الصفحه ٢٩٧ :
شرطه أو مانعه ، ولو صحّ لنا أن نقول إنّ المشكوك في هذه الكبرى هو نفس الماضي على
نحو مفاد كان التامّة لم
الصفحه ٢٩٩ : الاستصحاب مع عدم الحاكم عليه من قاعدة التجاوز
أو قاعدة الفراغ ، ولا يبقى إشكال في الرواية من هذه الجهة أعني