الصفحه ٥٢٧ : اطّلاع الشارع على أكثرية موارد الاصابة في
باب الأمارات من موارد الاصابة في تحصيل العلم والعمل على طبقه
الصفحه ٥٤١ :
الاحتياط وبداعي احتمال الأمر التجديدي ، فهذا الوضوء الاحتياطي لا يكون رافعاً
لأنّه على تقدير أنّه في الواقع
الصفحه ٥٥٠ :
يصحّ الحكم على الشيء الواحد بكلّ من الطهارة والنجاسة أو الحدث والطهارة منه وإن
لم يكن في البين مخالفة
الصفحه ٥٧٥ :
هذه الواقعة ولو ما يرثه من الآخر ، ولعلّ في مرسلة حمران دلالة عليه ، عن أمير
المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ٥٧٦ : الأوّل وعن دليل القول الثاني نقول إنّ مقتضى الاستصحاب هو بقاء النجس على
نجاسته والطاهر على طهارته ، فيكون
الصفحه ٤ : بالنجاسة لم يكن الحكم
بنجاسته متوقّفاً على استصحاب تغيّره ، فإنّه يبقى على النجاسة وإن زال تغيّره ،
اللهمّ
الصفحه ١٥ : أهلية التقليد إمّا
بالموت أو بالفسق ، فإنّه قد يقال : إنّه لا يجري في حقّه استصحاب العدالة
لتوقّفها على
الصفحه ٣٥ :
، لا من جهة الشكّ في طروّ الفسق بارتكاب بعض المحرّمات.
الصورة
الثانية : أن يشكّ في بقاء
حياته وعلى
الصفحه ٤٠ :
أنّ تحقّق الحياة
علّة للشكّ في بقاء العدالة ، لما هو واضح من أنّ تحقّق الحياة ليس بعلّة للشكّ
الصفحه ٤١ : الحكم ببقاء العدالة من جهة عدم الموت لا يكون متوقّفاً على الحكم ببقاء
العدالة من جهة عدم الفسق ، فكذلك
الصفحه ٤٤ : الموجب للشكّ في بقاء قيامه على وجه لو كان زيد
باقياً لكان قيامه باقياً قطعاً ، وإنّما حصل لنا الشكّ في
الصفحه ٤٨ : دائماً مع بقاء القضية المتيقّنة على ما كانت عليها من الخصوصيات
المحتفّة بها ... الخ (١).
فيما لو كان
الصفحه ٥٣ :
فيما علّقناه على
ص ٢٠٧ (١). وحاصل الفرق هو أنّ العرف لا تسامح لهم إلاّفي عدم
الاعتناء بالنقصان
الصفحه ٥٤ :
والكرّية المشكوكة
واردتين على شيء واحد ، فتكون الوحدة المزبورة نتيجة عدم اعتنائهم بذلك الناقص
الصفحه ٧٠ :
الموضوعين كي يدخل في محلّ البحث من الخاتمة ، بل يكون الشكّ في بقاء الحكم من جهة
الشكّ في كيفية علّية التغيّر