الصفحه ٤٤٤ :
قوله
: فنقول قد اختلفت كلمات الأعلام في حكومة أصالة الصحّة في العقود على جميع
الأُصول الموضوعية
الصفحه ٤٥٢ : ، بخلاف الصورة المزبورة فإنّه وإن حكم فيها بالصحّة إلاّ
أنّه عقّبه بقوله : على إشكال.
وحاصل الفرق : أنّ
الصفحه ٤٧٧ :
__________________
لكن التحقيق : أنّ
تقديم أصالة الصحّة بطريق الحكومة على عموم « لا تنقض » لا
الصفحه ٤٨١ : بنصف سدس الدينار والمالك ينفيه عن نفسه ، وأمّا من
جهة الزائد على الشهر الأوّل فإنّ المدّعي هو المستأجر
الصفحه ٤٨٢ : في المنع من جريان أصالة الصحّة فهو على الظاهر لا دخل له
بالأصل المثبت ، بل هو راجع إلى ما اعتبره في
الصفحه ٤٨٤ :
بناءً على بطلان الاجارة لكلّ شهر بدرهم بقول مطلق.
أمّا لو قلنا
بصحّته في الشهر الأوّل كان المتيقّن
الصفحه ٤٨٩ : متضمّنة لدعوى على المالك في كلا الحالين ، بخلاف الصورة الأُولى وهي ما لو
كان النزاع على جهالة المدّة
الصفحه ٤٩٦ : والحكومة هو هذا المقدار.
وعلى كلّ حال ،
أنّ ما نحن فيه نظير البلل الخارج قبل الاستبراء وبعد الوضوء ، حيث
الصفحه ٥٠٥ : العام هو المقدّم ، لأنّ مرتبة الحكومة سابقة على
الجمع الدلالي بطريقة التخصيص ، وبالنسبة إلى مورد
الصفحه ٥٠٦ : الصحّة ودليل الاستصحاب بعد تحكيم الأوّل على
الثاني في موارد أصالة عدم ترتّب الأثر ، بل اللازم هو ملاحظة
الصفحه ٥٠٧ :
الصحّة على الأصل الموضوعي النافي للشرط والجزء هو أنّ أصالة الصحّة فوق الأُصول
الاحرازية ، بواسطة كونها
الصفحه ٥٠٩ : ،
فتكون مقدّمة على الأصل المذكور لأجل ذلك ، كما تقدّم توضيح ذلك في بيان حكومة
قاعدة الفراغ على الاستصحاب
الصفحه ٥١٤ : والرجوع إلى أصالة عدم ترتّب
الأثر على تلك المعاملة ، للعموم من وجه بين دليل أصالة الصحّة وبين أدلّة تلك
الصفحه ٥١٥ :
مقدّمة ، وهي أنّ
حكومة أحد الدليلين على الآخر سابقة في الرتبة على الجمع الدلالي ولو بمثل العموم
الصفحه ٥٢٠ :
المستصحب في ناحية الماء هو طهارته ، ومن آثار الطهارة وأحكامها التي تترتّب على
استصحابها هو ارتفاع نجاسة