الصفحه ٢٨١ : داخلان معاً في عرض واحد تحت قولك : إذا شككت في شيء ،
ولا يتوقّف دخول الأوّل مع فرض دخول الثاني على تنزيل
الصفحه ٢٨٨ : عليه
ما أورده ، ولكن مراد الشيخ قدسسره أنّ الجامع هو الشكّ في وجود الصحيح ، وهذا الشكّ تارةً
ينشأ عن
الصفحه ٢٩٢ : ذلك إذا كان واقعاً في أثناء العمل قبل الفراغ
منه ، وحينئذ تكون قاعدة التجاوز حاكمة على هذه القاعدة
الصفحه ٢٩٦ : الفراغ ، كان ذلك متوقّفاً على الجمع في نسبة الشكّ إلى الضمير في قوله «
فيه » بين النسبة الحقيقية والنسبة
الصفحه ٢٩٨ :
قوله
: وأمّا الإشكال الثالث ... الخ (١).
لا يخفى أنّه لو
بنينا على ما أُفيد من أنّ الشكّ في وجود
الصفحه ٣١٠ :
بها علينا ، إذ لا
يكون لنا إلاّحكم واحد على موضوع كلّي ، غايته أنّ موضوع ذلك الحكم يختلف ، فتارةً
الصفحه ٣٣١ : الدخول في الجزء المترتّب عليه ... الخ (١).
أفاد قدسسره فيما حرّرته عنه
: أنّه إنّما يحتاج في مورد
الصفحه ٣٣٨ : من التعداد الذي اشتملت عليه الروايتان ـ أعني رواية
زرارة ورواية إسماعيل بن جابر ـ ونحوهما ممّا ورد
الصفحه ٣٦٦ : جميع
الآثار حتّى بالنسبة إلى الصلوات الآتية ، والشاهد على هذا التخصيص ما تضمّنته
جملة من رواياتها من
الصفحه ٣٧٧ : الاعادة ، وأمّا في مثل الشكّ في الظهر بعد الفراغ من العصر
بناءً على عدم كونها نافعة إلاّفي صحّة الصلاة
الصفحه ٣٨٧ :
ذلك من الاستدلال
على تعميم الحكم لما لو تذكّر في الأثناء.
قوله
: ولم نعثر له على مثال سوى الجهر
الصفحه ٤١٤ : منه الصلاة أو لم تقع ، ولأجل ذلك يكون الشكّ في أمثال ذلك شكّاً في انطباق
المأمور به على المأتي به لا
الصفحه ٤٣٠ : النقيصة كان
يمكنه تداركها كان عليه أن يتدارك ذلك الجزء الذي تركه عمداً ، وحينئذ لو تدارك
الجزء الفائت
الصفحه ٤٣٥ : إلاّباعادة الصلاة ، فيسقط ترتيب الركوع
على السجدة وذلك لسقوط جزئية السجدة ، فيكون سقوط جزئية السجدة حاصلاً
الصفحه ٤٤٢ :
الدخول في الركوع
وجب عليه تلافيه ، وبعد التلافي يكون ذلك المأتي به زيادة قهرية لا عمدية ولا
سهوية