الصفحه ٢٦ :
أصل الوجود ،
وإنّما يدلّ عليه بالالتزام باعتبار توقّف نسبة العارض الثانوي للشيء التي هي مفاد
كان
الصفحه ٢٧ : ، وهو غير مانع من التعبّد ببقاء الشيء مع عدم إحراز ما
يتوقّف عليه ، لأنّ احتمال بقاء المتوقّف عليه وهو
الصفحه ٣٧ : مربوط به ، لا أنّ الشكّ في انعدامه يكون علّة للشكّ في انعدام ما هو متّصل به
ومربوط به. نعم إنّ الشكّ في
الصفحه ٤٥ :
استصحاب القيام
لعدم إحراز موضوعه ، نعم لو كان الأثر مرتّباً على وجوده وقيامه على تقدير الوجود
يمكن
الصفحه ٦٩ : إلى استصحاب الحكم.
وعلى كلّ حال ، أنّ
دخول الصورة الرابعة في البحث المعقود في هذه الخاتمة لا ينافي
الصفحه ٩٧ : ،
ولعلّ الاشتباه من النظر القاصر عن فهم ما أراده قدسسره هنا. وعلى كلّ حال فلا بأس بزيادة التوضيح لما
الصفحه ١٠٢ : الواضح أنّه لا يصحّ جرّ الوجوب من الأوّل إلى
الثاني ، سواء كان تعلّقه به على نحو القيدية أو كان على نحو
الصفحه ١٠٩ : إنّما هو البناء العملي على ثبوت المتيقّن في زمان
اليقين ، وفي الاستصحاب هو البناء العملي على ثبوت
الصفحه ١١٨ : التي يكون لسان دليل
الكبرى مشتملاً على خصوصية ( كالتغيّر ومع مدخلية
هذه الخصوصية ) لا يرى
العرف بقا
الصفحه ١٤٨ : إنّما تكون أمارة على الملكية إذا لم
يعلم حالها ، والاستصحاب يرفع موضوع اليد الخ (١) ، وحاصله : أنّ
موضوع
الصفحه ١٥٤ : استصحاب حال اليد فيه كي يكون
حاكماً على دليل حجّيتها في إفادة الملكية.
وهكذا الحال فيما
لو أقرّ صاحب
الصفحه ١٦٠ :
قبيل العلّة ، فلا
يضرّ تخلّفها في بعض الموارد. وثانياً : أنّ عدم الغلبة في خصوص المسبوق بالوقفية
الصفحه ١٧٦ : إلى الأخذ بما تقتضيه تلك الوظيفة ،
ومرجع اليمين من المنكر إلى الحلف على نفي ذلك الاحتمال المخالف لما
الصفحه ١٨٠ : الإقرار بالملكية السابقة ، فإنّه يلزم به حتّى يقيم البيّنة على
التخلّص منه ، لكن في قضاء العروة بعد نقل
الصفحه ١٨٣ : كان هو علّة في ارتفاع الملكية السابقة وحدوث
الملكية الجديدة ، وبعبارة أُخرى : أنّ الملكية الجديدة