الصفحه ٤٦٩ :
مقام الشكّ في
صدور أصل الفعل أو الشكّ في قصد النيابة به عن المنوب عنه إنّما يكون الاعتماد فيه
على
الصفحه ٤٩٤ : تقديم أصالة الصحّة على أصالة عدم ترتّب الأثر إلى ارتكاب طريقة
التخصيص ، وإلى أنّه لولا هذا التقديم لكانت
الصفحه ٥٠٤ : يدلّ على الأخذ بأصالة الصحّة في
موارد الشكّ فيها ، نقول : إنّ هذا الأصل ـ أعني الصحّة ـ إن كان بمعنى
الصفحه ٥١٢ : الأُصول
الموضوعية محرزاً لما كان مناص عن الرجوع إلى تلك الأُصول ، لعدم ثبوت حجّة أُخرى
على خلافها
الصفحه ٥١٩ : الأحكام الشرعية اللاحقة للماء الطاهر ، ويتفرّع
على هذه الجهة انحصار الوجه في تقديم أصل الطهارة في الما
الصفحه ٥٢٤ :
وطهارة الأعضاء.
قوله
: وعلى الثاني فإمّا أن يقوم دليل من الخارج على عدم إمكان الجمع بين
الصفحه ٥٢٦ :
لو لم نقل بجعل
الحجّية والطريقية ، بل قلنا بجعل الأحكام الظاهرية على طبق مؤدّيات الأمارات ،
إمّا
الصفحه ٥٣١ : إلاّبموجب
شرعي نعبّر عنه بمتمّم الجعل ، ويستكشف منه أهميّة ذلك الواقع على وجه يحتاج إلى
جعل الاحتياط الذي هو
الصفحه ٥٤٣ : أصالة الاشتغال عند
الكلام على ما أفاده شيخنا قدسسره في سقوط قاعدة الطهارة بسقوط استصحابها في الحاشية
الصفحه ٥٧١ :
__________________
فيها اثنان ، لا
تقبل الردّ على حسب نسبة فريضة الأُمّ للبنت إلاّبفرضهما أربعة
الصفحه ٥٧٢ : ما بعد موت أُمّها يترتّب عليه أنّ الزوجة ماتت وهي ذات ولد ، بخلاف استصحاب
حياة الأُمّ إلى ما بعد موت
الصفحه ٥٧٧ :
بالنجاسة ، لأنّ
مرتبة الملاقاة سابقة على مرتبة الكرّية ، فيكون محكوماً بالانفعال قبل الوصول إلى
الصفحه ٥٨٢ :
تحقيق مفصّل مع نقل
أقوال الفقهاء في مسألة تعدّد الأيدي على شيء واحد....... ١٨٦
الكلام فيما لو
الصفحه ١٤ : (١) فإنّه لم يقيّد المطلب بكون الشكّ في كلّ منهما مستقلاً ، وإن كان صدر كلامه
يعطي التقييد المزبور.
وعلى
الصفحه ١٧ : محموله وإثبات الحكم الشرعي المرتّب على مجموعهما ، كما في المطهّرية من
الحدث والخبث ، فإنّها حكم شرعي