الصفحه ١١٩ :
وجهين كما ذكره
شيخنا قدسسره وغيره ، فكأنّه يرى محالية العلّية المحدثة والمبقية وأنّها لا تكون
الصفحه ١٢٤ : : « لا شكّ لكثير الشكّ » عقيب مثل قوله : « من شكّ بين الثلاث
والأربع فليبن على الأربع ».
قوله
: بنا
الصفحه ١٣٩ :
يكون أمارة على
الملكية هو اليد الاستقلالية ، لا اليد التي هي وجود ظلّي ليد المالك الأصلي وهي
آلة
الصفحه ١٤٥ : تقدّم هذا الاستصحاب
المعبّر عنه باستصحاب اليد على نفس اليد ، ولابدّ من الجواب عنها بما عرفت.
أمّا دعوى
الصفحه ١٦٤ :
هذا مع اعترافه قدسسره في كتاب القضاء
بتقدّم استصحاب الحال على اليد ، فإنّه قال : وتقديم الاستصحاب
الصفحه ١٦٨ : أصالة عدم حدوث المسوّغ للبيع والنقل ، تكون
اليد يداً على الوقف الذي لا يسوغ نقله ، وبذلك تكون اليد ساقطة
الصفحه ٢١٠ : وهو الرجل المسؤول عنه بقوله : «
رجل كانت له امرأة » إلاّ أنّ مجموع ما بعده يدلّ على أنّ المرأة فعلاً
الصفحه ٢٢١ :
لذلك المقرّ له ،
كي يكون حال هذا المال حال ما لا يد لأحد عليه ، لما عرفت من وجود اليد بالوجدان
الصفحه ٢٤٧ : : « بلى قد ركعت » لا دلالة فيه على لحاظ جهة الكشف أو
تتميمها ، فإنّه ليس باخبار عن وجود الركوع حقيقة ، بل
الصفحه ٢٥٢ :
قوله
: وحينئذ تكون القاعدة حاكمة على استصحاب عدم وقوع الفعل المشكوك فيه ، كحكومة
سائر الأمارات
الصفحه ٢٥٧ :
على القاعدة
كتقديمه على سائر الأُصول لم يبق لها مورد إلاّنادراً غاية الندرة ، فاللازم
تقديمها عليه
الصفحه ٢٧٣ :
الحكم عليه بقوله عليهالسلام : « فامضه ولا إعادة » فإنّها إنّما تناسب الفراغ ، وحينئذ فلو جعلنا
الصفحه ٣١٨ :
وضوئه ، أم لابدّ
من كون ذلك العمل مترتّباً على الوضوء عادة أو شرعاً كما لو شرع في الصلاة.
ولعلّ
الصفحه ٣٢٤ :
الكلّية في
الروايتين ، فإنّ ظاهر تلك الكلّية هو الترتّب بين ما خرج منه وما دخل فيه على وجه
يكون
الصفحه ٣٣٩ : مفهوم التحديد في رواية إسماعيل بن جابر إنّما يدلّ
على إخراج صورة الشكّ في السجود عند النهوض إلى القيام