الصفحه ٤٩٠ : لو منعه المؤجر من العين في المدّة التي وقع عليها عقد الاجارة ، فإنّ صحّة
الاجارة توجب كون المؤجر
الصفحه ٤٩٢ : لعدم إحراز القصد الذي به قوام العقد على وجه يكون الشكّ في تحقّق القصد
موجباً للشكّ في تحقّق العقد ، فلو
الصفحه ٥٢١ :
ولا جواب له إلاّ
أنّ هذا الأثر ليس من آثار نجاسة المغسول ، بل إنّه يترتّب قهراً على بقاء نجاسة
الصفحه ٦ :
المحمول الشرعي
وهو جواز التقليد مترتّباً على العدالة وهي مترتّبة على الحياة.
أمّا إذا لم يكن
الصفحه ١٦ : وارتفاع الآخر ، فإنّه حينئذ لا يمكن
استصحاب العدالة على تقدير الحياة ، لأنّه على تقدير الحياة يكون الفسق
الصفحه ٣٢ :
زيد على إحراز
وجود زيد ، فتأمّل. هذا إذا كانت العدالة هي تمام الموضوع لذلك الأثر الشرعي الذي
نريد
الصفحه ٩٨ : للحكم ، سواء احتمل كونه علّة محدثة أو لم يحتمل ذلك بل قطع
بكونه حينئذ حالة ، لا يكون مورداً للاستصحاب
الصفحه ٩٩ : السيرة على الطهارة بمقدار هذا
التبدّل والتغيّر ، فيكون ذلك بمنزلة الدليل الدالّ على حصول الطهارة بسبب
الصفحه ١٢٨ : (١). لكن حكومة طهارة الماء على نجاسة الثوب لا تتوقّف على ذلك ، بل يكفي فيها
مجرّد الحكم بطهارة الماء ولو
الصفحه ١٤٩ : من قبيل الأمارات فهي وإن كانت مثبتة للوازم ،
إلاّ أنّ استصحاب العدوانية فيها يكون حاكماً عليها لأنّ
الصفحه ١٥٩ :
اليد ، وهكذا
احتمال الحرّية لها.
نعم يرد النقض
بالحيوان المحتمل تولّده من حيوان موقوف لو كان على
الصفحه ١٧٣ : ، فتجري
فيه اليد الحاكمة بكونه مملوكاً لذيها.
قوله
: وأمّا على الأوّل وهو ما إذا أقرّ ذو اليد بأنّ المال
الصفحه ١٩١ : ذكرناه من وجود الأصل القاضي بملكية النصف في حقّ كلّ منهما ،
فهو في دعواه الزائد يكون مدّعياً لكونه على
الصفحه ٢٢٢ : إلغاء اليد بالاقرار في النفي عن المقرّ له وفي الاثبات لنفسه مع
بقائها على الأمارية على النفي بالنسبة
الصفحه ٢٤٦ :
أذكر » (١) فلا يكون من الأدلّة على الأمارية ، بل ظاهر الأوّل هو التعبّد بوجود الركوع
، فلا يزيد