الصفحه ٨١ :
فيما يصحّ سلبه عنه بما له من المفهوم الارتكازي ، فنحن إذا رجعنا إلى العرف في
صدق مفهوم الماء على هذا
الصفحه ١٣٠ :
تنقيح المناط )
أيضاً مجال ، فإنّها موقوفة على استخراج المناط القطعي ، ولا سبيل إلى إثبات ذلك
إلخ
الصفحه ١٣٢ :
ترتّبه عليه وإن
كان أخذه فيه على نحو الطريقية. نعم لو كان مرجع جعل الحجّية للأمارة هو تنزيلها
الصفحه ١٣٨ :
العقلائية التي
جرى عليها العقلاء بحسب مرتكزاتهم الفطرية ، وإن كان ذلك لا يخلو عن منشأ من عادة
الصفحه ١٤٣ :
وأنت خبير بما فيه
من أنّ الأمارية أو حجّية اليد ليست منوطة بالغلبة كي تقدّم الغلبة الثانية على
الصفحه ١٥٠ :
رافعة لموضوعه ،
فتكون حاكمة عليه ، هذا كلّه لو قلنا بأنّ اليد من قبيل الأمارات.
وأمّا لو قلنا
الصفحه ١٩٢ :
ضمناً لا مستقلاً
، ولازم كشف مثل هذا الاستيلاء القائم بهما على وجه يكون جميع ذرّات العين تحت
الصفحه ٢٠٢ : ، ولا يتصوّر التداعي على النصف حينئذ ، لأنّ المفروض هو العلم بعدم
التنصيف.
ثمّ إنّ ما ذكرناه
من إلحاق
الصفحه ٢٠٣ : منهما الكل جعله من التداعي لو كانت يد كلّ
منهما على الكلّ (٢) فراجع وتأمّل.
بل الذي ينبغي أن
يكون
الصفحه ٢٠٤ : قال في ص ١١٩ : ثمّ إنّه على المختار لو حلف كلّ منهما فلا شبهة في انحلال
حلف كلّ إلى الحلف على كلّ واحد
الصفحه ٢٨٤ :
ثمّ قال : مع أنّ
اعتبار الجزء كلاً بلا موجب الخ (١) ، وكأنّه من تتمّة الإشكال على الوجه الثاني
الصفحه ٢٨٥ : تحرير السيّد ( سلّمه الله تعالى ) ولعلّ تحرير المرحوم الشيخ محمّد علي
قريب من ذلك. ويمكنني القول إنّ
الصفحه ٤٠٣ : عليه البناء العقلائي ، وهو المستفاد من روايات الباب ولو بقرينة الرواية
المتضمّنة لقوله عليهالسلام
الصفحه ٤٢٣ : هذا التعليل بناءً على اختصاصه بطرد احتمال الترك
نسياناً ، فذلك التعليل إنّما هو في قاعدة الفراغ دون
الصفحه ٤٨٣ :
أمر آخر وهو
الركون إلى أصالة العدم في استحقاق ذلك الزائد. وعلى كلّ حال ، فالذي يمكن أن يكون
راجعاً