بمقتضى ذلك في صورة ادّعاء أحدهما الكل والآخر النصف كما ذكره ص ١١٣ (١) إلاّ أنّه في صورة ادّعاء كلّ منهما الكل جعله من التداعي لو كانت يد كلّ منهما على الكلّ (٢) فراجع وتأمّل.
بل الذي ينبغي أن يكون الأمر كذلك على ما أفاده سيّد البلغة قدسسره وهو عين ما منعه صاحب الجواهر قدسسره بقوله : ومنه يظهر لك عدم كون كلّ منهما مدّعياً لنصف الآخر ومدّعى عليه في نصفه كي يتوجّه التحالف الخ (٣) ، ولم أتوفّق للوجه في تبعيد المسافة في توجيه كون كلّ منهما مدّعياً ومدّعى عليه بقوله : لأنّ كلاً منهما يدّعي الاستقلالية المستلزمة دعواه لعدم ملكية صاحبه أصلاً ، لا عدم استقلاليته الخ (٤) ، فراجعه وراجع ما أفاده في كتاب القضاء ص ٣٤٠ (٥) ، وكأنّه لم ينتقل إلى مالكية النصف من نفس اليد وإنّما انتقل إلى ذلك من الاستقلال ، فلأجل ذلك جعل مركز الدعوى هو الاستقلال. وعلى كلّ حال ، لا تخرج المسألة عن كونها ذات خصومتين.
والذي تلخّص : هو أنّه على جميع هذه الأقوال ، الذي ينبغي هو كون التداعي على التمام من قبيل الخصومتين وعلى النصف من قبيل الخصومة الواحدة. وأظهر هذه الأقوال في أنّه يلزمه ذلك هو ما اختاره الأُستاذ العراقي قدسسره ص ١١٦ من الاشتراك في اليد ، والظاهر أنّه قدسسره قد جرى على ذلك فيما لو أقام كلّ
__________________
(١) العروة الوثقى ٦ : ٥٩٩ ( مسألة ٧ ).
(٢) العروة الوثقى ٦ : ٥٩١.
(٣) جواهر الكلام ٤٠ : ٤٠٣.
(٤) بُلغة الفقيه ٣ : ٣٢٣.
(٥) بُلغة الفقيه ٣ : ٣٨٨.