بالتبع ، فإنّه يجري فيه استصحاب كلّ من الحياة والعدالة على ما عرفته (١) فيما نقلناه عن التقريرات المطبوعة في صيدا وفيما استظهرناه أيضاً من عبارة هذا التقرير.
الثالثة : هي ما لو علم المقلّد إجمالاً بأنّ مقلَّده قد خرج عن أهلية التقليد إمّا بالفسق أو بالموت كما أفاده شيخنا قدسسره في الدروس الفقهية في مسألة من فاتته سجدتان ولم يعلم أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ، فإنّه قدسسره أفاد فيما حكيته عنه هناك ما حاصله : أنّه قد أُشكِل فيه على جريان استصحاب العدالة لأجل الشكّ في الحياة التي هي بمنزلة الموضوع للعدالة ، فيكون الجاري هو استصحاب الحياة فقط ، مع أنّ مقتضى العلم الاجمالي هو عدم جواز بقائه على تقليده. وأجاب قدسسره هناك عن هذا الإشكال بأنّه يكفي في جريان استصحاب العدالة تقدير الحياة ، بمعنى أنّه على تقدير بقائه حيّاً يكون محكوماً بالعدالة باستصحابها ، فيكون المستصحب هو العدالة على تقدير الحياة ، انتهى.
وحينئذ نقول : إن [ كان ] المصحّح لجريان استصحاب العدالة مع فرض توقّفها عقلاً على الحياة بحيث كانت العدالة من قبيل الحكم على الحي بأنّه عادل ، هو أخذ تقدير الحياة في المستصحب الذي هو العدالة ، ففيه أوّلاً : أنّه لا يتمّ في المسألتين الأخيرتين ، لأنّ العدالة على تقدير الحياة في الصورة الأُولى منهما معلومة الوجود ، وفي الثانية منهما معلومة العدم. وثانياً : أنّ لازم ذلك هو كون استصحاب العدالة في طول استصحاب الحياة ، لأنّ استصحاب الحياة محقّق للتقدير الذي أُخذ في العدالة المستصحبة. وقد صرّح في التقرير المطبوع في صيدا بأنّ الاستصحابين في عرض واحد ، ولازم الطولية هو تمامية الإشكال في الصورة الثالثة فإنّه مبني على الطولية.
__________________
(١) في الصفحة : ١٤.