الصفحه ٦٤ : الاحراز التعبّدي لما هو محرز بالوجدان.
ثمّ لا يخفى أنّ
في كون تنجّز النجاسة هو المانع من صحّة الصلاة
الصفحه ٣٤٦ : الطهارة الموجب لصحّة الصلاة فعلاً ، إذ مثل هذا الأصل
معارض باستصحاب الحدث المانع من صحّة الصلاة فعلاً
الصفحه ٣٥٢ : للفعلية
من باقي الجهات أعني الصحّة من ناحية المانع.
وقوله : وتوهّم
الخ (٣) حاصله : أنّ استصحاب الحدث
الصفحه ٣٥١ : على أنّ الطهارة شرط والحدث مانع ، لكن تحقّق الطهارة
مثلاً فعلاً ولو ظاهراً ملازم لتحقّق الصحّة من
الصفحه ٢٠٢ : ما ينبغي مراجعته في بحث
الجزئية والشرطية والمانعية بالنسبة إلى الصحّة والفساد في حواشي ص ١٤٣
الصفحه ٢٨١ :
أمّا أصالة الحل
فإن قلنا إنّ كون الحيوان مأكول اللحم شرط في صحّة الصلاة ، كانت المسألة مبنية
على
الصفحه ٣٥٤ :
من ناحية المانع
فلم يتّضح وجهه ، مضافاً إلى أنّه لا معنى لكون الشرط محصّلاً للصحّة الفعلية كي
تكون
الصفحه ٢٢٤ : : ولذا لا مانع من
جريانه في كلّ مورد لم يكن دليل الأصل متكفّلاً للبقاء ، بل كان متمحّضاً في
الحدوث ، ولذا
الصفحه ٧٨ : طهارته شرطاً في صحّة الصلاة. أمّا لو كان المنظور إليه هو الثوب قبل الصلاة
فيه ، فإن أُريد أنّ العلم
الصفحه ٦٦ : ينبغي
الجزم ببطلان الوجه الثالث ، وهو كون المانع هو النجاسة المنجّزة ، لما عرفت في
أخذ إحراز النجاسة
الصفحه ٤٦١ :
الصعب مثلاً فيقطع
ببقائها ، فتكون الصحّة حينئذ نظير العدالة المردّدة بين ترك مطلق الذنوب صغيرها
الصفحه ٣٥٣ :
الوجه في هذه الملازمة بين الصحّة من ناحية الشرط الذي هو الطهارة وبين الصحّة من
ناحية المانع الذي هو
الصفحه ١٧٨ : والمانعية ـ أعني جزء المؤثّر في الصلاح ـ وأنّها في هذه المرحلة
واقعية ، أو جزء المخترع وهذه المرحلة تكون
الصفحه ٤٣٥ : الساعة الثانية مشكوكاً
، كان علينا أن ننظر [ إلى ] الساعة الأُولى ، فإن كانت فارغة من القيام صحّ لنا
الصفحه ٣٢٣ :
القدر الجامع بين الوجود الواحد والوجودين لا مانع من استصحابه ، لأنّه متيقّن
الحدوث مشكوك البقاء.
لأنّا