حرمة اللبث في المسجد ، وهو تابع لخصوص حدث الجنابة دون الحدث الأصغر ، فعند العلم الاجمالي بأحد الحدثين وقبل العلم بارتفاع أحدهما ، يعني قبل فعل أحد الأمرين من الغسل أو الوضوء ، تتنجّز هذه الآثار الثلاثة كلّها.
أمّا الأوّل وهو حرمة مسّ المصحف فللعلم التفصيلي. وأمّا الثاني وهو كلّ من الغسل والوضوء فللعلم الاجمالي. وكذلك الثالث وهو حرمة اللبث في المسجد ، فإنّه بعد أن كان حرمة مسّ المصحف متنجّزاً بالعلم التفصيلي ، يبقى العلم الاجمالي مردّداً بين الجنابة وأثرها كلّ من وجوب الغسل وحرمة اللبث في المسجد ، والحدث الأصغر وأثره وجوب الوضوء فقط ، فيكون من قبيل الدوران بين ذي الأثرين وذي الأثر الواحد ، مع فرض عدم دخول الواحد في الاثنين ، فلا يكون من قبيل الأقل والأكثر ، بل يكون من قبيل المتباينين ، فيتنجّز عليه كلّ من الغسل وحرمة اللبث في المسجد والوضوء ، هذا حاله قبل فعل أحد الأمرين من الغسل أو الوضوء.
وأمّا بعد فعل الوضوء مثلاً فبالنسبة إلى الأثر الأوّل وهو حرمة مسّ المصحف يجري استصحاب كلّي الحدث الموجب لحرمة المسّ ، فيكون تركه لمسّ المصحف مستنداً إلى ثبوت الحدث في حقّه بواسطة الاستصحاب المذكور ، لا إلى احتمال كونه محدثاً بالجنابة الذي كان منجّزاً عليه بالعلم الاجمالي السابق ، وأمّا بالنسبة إلى وجوب الغسل فلا يجري الاستصحاب المذكور ، إذ لا يكون ذلك الاستصحاب حاكماً بأنّ إتيانه بالغسل بداعي الجنابة ، بل إنّه إنّما يأتي به بداعي احتمال الجنابة ، وهذا متحقّق وجداناً بواسطة العلم الاجمالي السابق ، فلا يكون الاستصحاب جارياً بالنسبة إلى هذا الأثر ، وهكذا الحال بالنسبة إلى حرمة اللبث في المسجد ، فإنّ العلم الاجمالي السابق كافٍ في