ثنتان ، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا. (١)
٧٩ ـ كا ، يب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، (٢) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار ، وكانت تهواه ولم تقدر (٣) على حيلة ، فذهبت و أخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة ، وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ، (٤) ثم جاءت إلى عمر فقالت : يا أميرالمؤمنين إن هذا الرجل قد أخذني (٥) في موضع كذا وكذا ففضحني ، فقال : (٦) فهم عمر أن يعاقب الانصاري ، فجعل الانصاري يحلف وأميرالمؤمنين جالس و يقول : يا أميرالمؤمنين تثبت في أمري ، فلما أكثر الفتى قال عمر لاميرالمؤمنين عليهالسلام : يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر أميرالمؤمنين عليهالسلام إلى بياض على ثوب المرأة وين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك ، قال : (٧) ائتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أميرالمؤمنين عليهالسلام فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عز وجل عن الانصار عقوبة عمر. (٨)
____________________
(١) فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٣٨٥ و ٣٨٦.
(٢) ابى العلاء خ ل.
(٣) في الكافى : ولم تقدرله.
(٤) في الكافى : على ثيابها بين فخذيها.
(٥) في الكافى : إن هذا الرجل أخذنى.
(٦) في الكافى : قال.
(٧) في المصدرين : فقال.
(٨) فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٤٢٢. التهذيب ٢ : ٩٢.
![بحار الأنوار [ ج ٤٠ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F964_behar-alanwar-40%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

