وبالاسناد عن شهردار يرفعه إلى عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله قسمت الحكمة على عشرة أجزاء ، فاعطي علي تسعة والناس جزءا واحدا. ورواه الحافظ في الحلية أيضا.
ومنه عن عبدالله قال : قرأت على رسول الله صلىاللهعليهوآله سبعين سورة ، وختمت القرآن على خير الناس علي بن أبي طالب عليهالسلام.
ومنه عن عبد خير عن علي عليهالسلام قال : لما قبض رسول الله صلىاللهعليهوآله أقسمت أو حلفت لا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين ، فما وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن.
ومن المناقب أن عمر اتي بامرأة وضعت لستة أشهر فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا فقال : ليس عليها رجم ، فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسأله ، فقال علي عليهالسلام : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (١) » وقال : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (٢) » فستة أشهر حمله وحولان تمام (٣) ، لاحد عليها ولا رجم عليها (٤) ، قال : فخلى عنها.
ومنه عن سعيد بن المسيب قال : سمعت عمر يقول : اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب (٥) حيا.
ومنه عن محمد بن خالد الضبي قال : خطبهم عمر بن الخطاب فقال : لوصرفناكم عما تعرفون إلى ما تذكرون (٦) ما كنتم صانعين؟ قال : فأرموا قال ذلك ثلاثا فقام علي عليهالسلام فقال : إذا كنا نستتيبك ، فإن تبت قبلناك ، قال : وإن لم أتب؟
____________________
(١) سورة البقرة : ٢٣٣.
(٢) سورة الاحقاف : ١٥.
(٣) كذا في النسخ ، وفي المصدر : وحولان تمام الرضاعة.
(٤) في المصدر : وإن شئت لا رجم عليها.
(٥) في المصدر : ليس لها على بن ابى طالب حيا.
(٦) في المصدر : إلى ما تنكرون.
![بحار الأنوار [ ج ٤٠ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F964_behar-alanwar-40%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

