البحث
البحث في دروس في الأخلاق
٦/١ الصفحه ٥٤٧ : مسنتان. ثم في كل أربعين مسنة ، وفي كل
ثلاثين تبيع.
أحكام زكاة الذهب
والفضة
ثم آمركم أن
تقبضوا من كل
الصفحه ٧٦ : مائة شاة شاة ، وإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي
كل أربعين مسنة.
وفي الذهب والفضة
الصفحه ٦٠٤ : مثقالا ،
وفي مائتي درهم من الفضة عشرة دراهم ، نصف العشر من الذهب والفضة ، أضعف عليهم ما يجب
على المسلمين
الصفحه ٥٤٨ : ذمي في شيء من الزرع ولا الفواكه
ولا الذهب ولا الفضة ولا المواشي ، ولا شيء مما يؤخذ منه من المسلمين
الصفحه ٥٨٢ : ولا معدوم. مثل ذلك
مثل خلخال من ذهب أو فضة كسر فصيّر خلخالا أوسع منه قدرا ، أو أصغر منه قدرا ،
فكان قد
الصفحه ٧٠٣ : ............................................................ ٥٤٧
أحكام زكاة الذهب
والفضة................................................... ٥٤٧
أحكام توزيع