ما ذكره في المغنى من ضيق الوقت ، وكذا ليس ذلك في رواياتهم التي أشرنا إليها ، ولا يذهب عليك أنه اعتذار سخيف ، إذ على تقدير ضيق الوقت كان يجوز له صلى الله عليه وآله أن يصلي منفردا أو يقوم إلى جانب عبدالرحمن ويصلي حتى يصلي عبدالرحمن بصلاته صلىاللهعليهوآله ، والناس بصلاة عبدالرحمن كما دلت عليه كثير من رواياتهم التي اعتمدوا عليها في صلاة أبي بكر ، أو يصلوا جميعا بصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فصلاة عبدالرحمن أبلغ وأقوى في الدلالة على الخلافة على ما زعموه مع أنه لم يقل أحد بخلافة عبدالرحمن ، ولا ادعاها هو ، وحينئذ فنقول إذا صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله خلف عبدالرحمن على ما زعموه ولم يصل خلف أبي بكر فليس ذلك إلا إزالة لهذه الشبهة الضعيفة ، وإن كان لو صلى لم يدل على استحقاقه للامامة ، كما لم يدل في حق عبدالرحمن.
وأما الفرق بين التقدم في الصلاة والامامة فغير منحصر فيما ذكره السيد رضياللهعنه أما على مذهب الاصحاب من اشتراط العصمة والتنصيص فواضح ; و أما على زعم المخالفين فلا طباقهم بل لاتفاق المسلمين على أن الامامة لا تكون إلا في قريش ، قال صاحب المغنى : قد استدل شيوخنا على ذلك بما روي عنه صلىاللهعليهوآله أن الائمة من قريش.
وروى عنه صلىاللهعليهوآله أنه قال : هذا الامر لا يصلح إلا في هذا الحي من قريش وقووا ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك سببا لصرف الانصار عما كانوا عزموا عليه ، لانهم عند هذه الرواية انصرفوا عن ذلك ، وتركوا الخوض فيه ، وما قووا ذلك بأن أحدا لم ينكره في تلك الحال ، فان أبابكر استشهد في ذلك بالحاضرين فشهدوا حتى صار خارجا عن باب خبر الواحد إلى الاستفاضة ، وقووا ذلك بان ما جرى هذا المجرى إذا ذكر في ملا من الناس وادعى عليه المعرفة فتركهم النكير يدل على صحة الخبر المذكور.
ثم حكى في فصل آخر عن أبي علي أنه قال : إذا لم يوجد في قريش من يصلح للامامة يجوز أن ينصب من غيرهم ، وأما على تقدير وجوده في قريش فلا