والترمذي والسنائى وأبي داود ، وقال : قال شعبة : قلت لاسماعيل ما تكرمته؟ قال فراشه(١).
وروى مسلم في صحيحه أيضا عن أبي سعيد قال : قال صلىاللهعليهوآله : إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالامامة أقرأهم(٢).
ووروى أبوداود في صحيحة عن ابن عباس قال : قال النبى صلىاللهعليهوآله ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم(٣).
وقد ذكر في المشكوة هذه الروايات على الوجه الذي ذكرناها(٤).
وقد قال بالترتيب في الامامة جمهور العامة ، وإنما اختلفوا في تقدم الفقه أو القراءة فذهب أصحاب أبي حنيفة إلى تقدم القراءة لظاهر الخبر ، والشافعي و مالك إلى تقدم الفقه على القراءة ، فلو دل التقدم على الافضلية ، فتقدم أحد على الرسول صلىاللهعليهوآله مما لا نزاع في بطلانه ، ولو لم يدل عليها ، وجاز تقديم المفضول ، وكان من قبيل ترك الاولى ، فسقط الاحتجاج بتقدم أبي بكر وأضرابه إذ يجوز حينئذ أن يكون مفضولا بالنسبة إلى كل واحد من مؤتميه وهو واضح.
وأنت بعد اطلاعك على أخبارهم السالفة ، لا ترتاب في بطلان القول بأنه صلىاللهعليهوآله صلى خلف أبى بكر إذ بعض روايات عائشة صريحة في أنه جلس بين يدي أبوبكر ، وبعضها صريحة في أنه اقتدى أبوبكر بصلاته صلىاللهعليهوآله ، و إن كان جلس إلى جنب أبي بكر ، وبعض روايات أنس دلت على عدم خروجه في مرضه إلى الصلاة كما سبق ، فكان منافيا لما دل على اقتدائه بأبي بكر ، وتلك
____________________
(١) جامع الاصول ج ٦ ص ٣٧٣.
(٢) صحيح مسلم ج ٢ ص ١٣٣.
(٣) سنن ابى داود كتاب الصلاة الباب ٦٠ وأخرجه في جامع الاصول ج ٦ ص ٣٧٧.
(٤) مشكاة المصابيح : ١٠٠ ط كراجى.