الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ) إذا كان مسافرا (١) وحضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه فإن لم يجدوا فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته ( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً ) قليلا ( وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ ) من أهل ولايته ( فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا ) (٢) وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن فإذا أخذ (٣) يمين المدعي وشهادة الرجل قضى له بحقه وليس يعمل بهذا (٤) فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ولم يكن له شاهد غير واحد فإنه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله صلىاللهعليهوآله كان الحق في الجور أن لا يبطل (٥) حق رجل فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ويأجره الله ويحيي عدلا كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يعمل به وأما ما ذكرت في آخر كتابك أنهم يزعمون أن الله رب العالمين هو النبي وأنك شبهت قولهم بقول الذين قالوا في عيسى ما قالوا فقد عرفت أن السنن والأمثال كائنة (٦) لم يكن شيء فيما مضى إلا سيكون مثله حتى لو كانت شاة
__________________
(١) في الوسائل : وذلك إذا كان مسافرا.
(٢) المائدة : ١٠٦ ـ ١٠٨.
(٣) فاذا وجد خ ل.
(٤) أي وليس يعمل هذا القضاء الذي قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : وعلى هذا فما بعده تفسير له ، ويستحيل أن يكون الصحيح : ويعمل بهذا ، اى وكان صلىاللهعليهوآلهوسلم يعمل بهذا القضاء.
(٥) في المختصر : وقد كان في الحق ان لا يبطل حق رجل مسلم وكان يستخرج الله.
(٦) في المختصر : والامثال قائمة.