آية من آيات العلم
النظري ومعجزة من معجزات العقل البشري ، وهي واحدة من آحاد وفريدة من افراد ، فماذا يقول المادح والمطري بعد آيات القرآن ومدائح الفرقان ، فمن الحق أن يقول القائل :
__________________
نصيب المرآة فقال :
صار ثمنها تسعاً فلقبت بالمسألة المنبرية.
واستدل بها العامّة
على صحة العول في الفرائض يعني :
اذا زادت السهام
المقدرة على قدر الفريضة يجعل النقص موزعاً على جميع الورثة واول مسألة وقع العول في الاسلام في زمان عمر حين ماتت امراة في عهده عن زوج واختين فجمع الصحابة
وقال لهم : فرض الله تعالى للزوج النصف وللاختين الثلثين فان بدعت للزوج لم يبق للاختين حقهما
وان بدعت للاختين لم يبق للزوج حقه فاشيروا على فاتفق رأيهم على العول ، ثم اظهر ابن عباس
الخلاف وبالغ فيه وقال من شاء باهلته عند الحجر الاسود ان الله تعالى لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا.
وبطلان العول من
ضروريات مذهب اهل البيت عليهمالسلام
وعليه اجماعهم واتفقت الشيعة الامامية على بطلانه تبعاً لائمتهم عليهمالسلام
وقالوا : ان الزوجين يأخذان حقهما وكذا الابوان ويدخل النقص على البنات ومن تقرب بالابوين او بالاب من الاخوات وقد صح اميرالمؤمنين عليهالسلام انه قال : ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.
فالقارى العزيز جد
خبير لان المسألة المعروفة بالمنبرية التي رواها العامّة على خلاف ضرورة مذهب اهل البيت عليهمالسلام
ولذا فقهاء الامامية قالوا لعلها صادرة من باب التقية ومماشاة على وفق راي القوم او
استفهام انكاري او هو تهجين للعول اي صار ثمنها الذي فرض الله تعالى له عند القائل
بالعول كذلك ، او سأل كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول ؟ فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة
فان على مذهب من يقول بالعول : للابوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمراة الثمن عالت
الفريضة. فكان لها قلق من اربعة وعشرين ثمنها فلما صارت الى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعاً فان
ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها ويبقى اربعة وعشرون للابنتين ستة عشر وثمانية للابوين سواء.
واما على مذهب اهل
البيت عليهمالسلام
فلا يدخل النقص على المرأة والابوين بل ينقص من البنتين واخبارهم واحاديثهم ببطلان العول متظافرة ولفقهاء الامامية على بطلانه ادلة كثيرة
والزما توفيرة وتشنيعات مفصلة في الكتب الفقهية الاستدلالية فراجع.
وغرض شيخنا الامام رحمهالله هو الاشارة الى ما
نقله العامّة انفسهم في كتبهم من استحضاره عليهالسلام
في الجواب في اثناء خطبته والزام لهم باقرارهم في هذا الموضوع مع قطع النظر عن ان
مضمون هذا المنقول على خلاف ضرورة مذهب اهل البيت عليهمالسلام
في مسألة العول.
انظر الى مطالب
السئول للشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعى ص ٢٨ وتاسع البحار ص ٤٦٣ ط امين الضرب وغيرهما.
٤٥
البحث في جنّة المأوى
عدد النتائج : ٢٤
الصفحه ١٢٨ : الله عليه. وكان عبدالله زوج سكينة بنت الحسين عليهالسلام فقتل قبل ان يبنى
بها انظر اعلام الورى ، ص ٢١٣
الصفحه ١٣٩ : بتربية وتهذيب أولادها وتبير شئون منزلها الذي يعد نصف الحياة الزوجية ـ اذ لم يكن كلها ـ في نظر قانون
الصفحه ١٤٤ : الشريد زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي رحمهالله
التي حبسها معاوية سنتين ، انظر الى بلاغات النساء لابن طيفور
الصفحه ١٤٨ : سنة وفى رواية غيره سبعون الف دينار وهي وزوجها المعظم والواهب
الاعظم من اعظم الزهاد والابرار وكان
الصفحه ١٨٨ : بكثير ، وقضايا هند أم معاوية زوجة ابي سفيان وفجورها قد نظّمه الشعراء في زمن النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٥٥ : بأجلى مظاهرها ؟
وهل تريد لتعدد الزوجات اعظم من هذه
الحكمة وابلغ من هذه الفائدة ؟ ولعل هذه واحدة من الف
الصفحه ٢٧٥ : السعة والاطلاق بحيث لو أنّ النبي أو الامام طلّق زوجة رجل طلقت رغماً عليه فضلا عن المال وغيره
الصفحه ٢٧٦ : الاموات الذين لا وليّ لهم ، واخذ ارث من لا وارث له ، وطلاق زوجة من لا ينفق على زوجته ولا يطلّقها ، أو
الصفحه ٢٨٢ : وناصري وصفيّي وذخري وصهري وزوج كريمتي وخليفتي على أمتي وكان يحمله دائماً ويطوف به جبال مكة وشعابها