الصفحه ٩٦ : الحكم المضادّ له ، ومرجع ذلك في المقام إلى أن
تكون فعليّة الحرمة بمبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعي
الصفحه ٢٨٧ :
وجود ميزة في الجامع ، بمعنى أنّ هذا الفرد يصلح لأن يكون مصداقا له.
وقد
يتوهّم في مثل ذلك الانحلال
الصفحه ٣٢٣ :
الموافقة القطعيّة
، وذلك بأن نقول : إنّ مقتضى الجمع بين الأمرين ينتج لنا التوسّط في التنجيز
الصفحه ٥٤ : مخالفة
التكليف.
والعقلاء يرون أنّ
الآمر لا يحقّ له أن يعاقب عبيده على مخالفة تكليف لم يصلهم فينجّز
الصفحه ٢٥٦ :
والحاصل إنّه في
مقام التصوّر وعالم الإنشاء والجعل والتشريع يمكن تصوّر الاهتمام المولوي بأحد
نحوين
الصفحه ٢١ : الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين
المحذورين إن شاء الله تعالى.
إشكال
وجوابه : إلا أنّ هذا الأصل
الصفحه ٣١ : ء الله
تعالى.
والثمرة
هي : أنّ الأصل المحرز
يتقدّم على الأصل البحت وذلك على أساس الحكومة ، وتوضيحه
الصفحه ٨١ : وِزْرَ أُخْرى )(١) ،
فإنّ هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا.
وأمّا
الجواب على الاعتراض الثاني
الصفحه ٩٢ : تكون معارضة للاحتياط على فرض تماميّة دليله ، أو أنّها
محكومة له؟
والجواب عن هذا
السؤال يختلف حاله
الصفحه ٩٨ : ، فهناك طرف آخر يصل إليه النهي ليتحقّق
أنّه ورد النهي ، وهذا الطرف هو المكلّف فإذا وصله النهي تحقّق وروده
الصفحه ١٥٣ :
وفي المثال الثاني
والثالث يقال كذلك ؛ لأنّ كلّ فرد من أفراد العالم أو من أفراد الفقراء له وجوب
الصفحه ١٥٥ :
وبهذا
يمكن الاقتصار على الميزان الأوّل فقط ، كما يظهر من كلمات المحقّق النائيني قدّس
الله روحه
الصفحه ٢٣٢ :
الإجمالي
هو الواقع لا مجرّد الجامع ، ثبت أنّ الواقع منجّز على نحو العلّيّة ، ومعه يستحيل
الترخيص
الصفحه ٢٤١ :
ويعني
ذلك أنّ المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كلّ طرف ، ولا يتوقّف دفعه على
إلغاء الأصل
الصفحه ٢٦١ : مرجّح ، وهنا يفترض أنّه لا
معارض له لكي يكون الأخذ به ترجيحا على غيره ، وهذه الحالات هي :
منها
: ما