الصفحه ٣٤٧ : .
التقريب
الثاني : أن يقال : إنّ
الركن الثالث منهدم على أساس أنّه يوجد لدينا علم إجمالي له طرفان : أحدهما
الصفحه ٣٤٨ : تلفه ،
وهذا يعني أنّ الأصل في المائع الآخر له معارض واحد وهو الأصل المؤمّن في الثوب ،
فيسقطان بالتعارض
الصفحه ٤٠٠ : يقال : إنّ
الأصل الترخيصي عن وجوب الحجّ لا أثر شرعي له ؛ لأنّ الأصل إنّما يجري للتأمين عن
التكليف
الصفحه ١٢٣ : نذكر منها ما
يلي :
١ ـ حديث الحجب ،
وهو تامّ الدلالة على البراءة إلا أنّه يختصّ بالشبهات الحكميّة
الصفحه ٢٩٣ :
الركن الثالث : أن يكون كلّ من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع
النظر عن التعارض الناشئ من العلم
الصفحه ٣٤٢ :
المتأخّر
، إنّما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين ، لا بمجرّد حدوثه ، وهذا
يعني أنّ
الصفحه ١٩٤ :
الرؤية من بعد فهي رؤية لشبح الشخص أي للشخص ولكن بغموض وتشويش ، إلا أنّه في
الحالتين تكون الرؤية للشخص
الصفحه ٨ : ، ونعبّر بالأصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار.
وقد
عرفنا سابقا أنّ مجرّد كون المجعول في
الصفحه ٤٦ :
الخامس : أنّ الدليل الذي
يدلّ على البراءة كحديث الرفع مثلا أو الآيات الكريمة له مدلولان :
أحدهما
الصفحه ١٠٠ : ليس متعلّقا
له.
وتوضيحه : أنّ شرب
الخمر متعلّق للحرمة ، أي أنّ الحرمة في عالم التشريع تعلّقت بشرب
الصفحه ٢٥٣ : وإمّا معذّرا ؛ لأنّ هذا هو مقتضى جعل الحجّيّة له ؛ لأنّه إمّا أن يبرز
الترخيص أو الإلزام ، وهذا الشرط
الصفحه ٦١ :
علم أو لا ثبوت
للتكليف ، بل لأنّه لا حقّ للمولى على عبده في أن يطيعه في هذه الموارد ؛ لأنّها
خارجة
الصفحه ١٤٥ :
تحديد مفاد البراءة
وبعد
أن اتّضح أنّ البراءة تجري عند الشكّ لوجود الدليل عليها وعدم المانع
الصفحه ٢٨٦ :
النحو
الثالث : أن لا يكون
المعلوم بالتفصيل ناظرا إلى تعيين وتشخيص متعلّق العلم الإجمالي ، وأن يكون
الصفحه ٣٩٢ :
منجّز ، فكذلك
العلم الإجمالي بجامع التكليف الفعلي في هذا الآن أو في الآن اللاحق منجّز أيضا ،
ولا