الصفحه ٣٠٩ : يشكّ في مرحلة البقاء بأنّ الشرب هل لا يزال حراما أم لا؟ إلا أنّه لا علم له
بالفعل بحرمة أحد الإناءين
الصفحه ١٢١ : والآخر
المجعول ، إلا أنّ الصحيح أنّ الحكم له وجود واحد حقيقي وهو الوجود في عالم
التشريع أي الحكم بلحاظ
الصفحه ١٤٧ : أنّ هذا القول
مجرّد توهّم لا أساس له ، ويمكن التخلّص منه بجوابين :
الأوّل
: أنّ أدلّة
البراءة لا
الصفحه ٢٨٤ : له عدّة
أنحاء :
أحدها
: أن يكون العلم المتعلّق بالفرد معيّنا لنفس المعلوم بالإجمال ، بمعنى العلم
الصفحه ٢٨٥ : عليه سوف يكون الشكّ في بقاء الإنسان في المسجد لأجل الشكّ
في وجود فرد آخر له هناك وحيث إنّه مشكوك ابتدا
الصفحه ١٣١ : .
وتوضيح
ذلك : أنّ الآية
الكريمة : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها ) كما أنّها تشمل
المال
الصفحه ٢٩١ : بدّ من تجديده.
أضف
إلى ذلك : أنّ التعبّد بالانحلال لا معنى له ولا أثر ؛ لأنّه إن أريد به التأمين
الصفحه ٣١٥ : عدم
الاضطرار ، وحيث إنّ المكلّف يحتمل أنّ النجس المعلوم هو الطعام المضطرّ إليه
بالذات فلا علم له
الصفحه ١١٣ :
والجواب على ذلك بوجهين :
الوجه
الأوّل : ما عن المحقّق العراقي قدّس الله روحه (١)
، من أنّ الحديث
الصفحه ٢٦٨ : الاستصحابات الثلاثة ، أي أنّ استصحاب الطهارة في الإناء الذي
تواردت عليه الحالتان ( الطهارة والنجاسة ) يكون له
الصفحه ٢٩٩ : ء الله تعالى.
ثمّ إنّ السيّد
الخوئي رحمهالله قد صاغ هذا الركن بنحو آخر فقال :
يشترط أن لا يكون
جريان
الصفحه ٣٢٤ : العلم
الإجمالي بالعلم التفصيلي.
إنّ لكلّ علم سببا
، والعلم الإجمالي له سبب ومنشأ ، وهذا السبب يتصوّر
الصفحه ١٣٢ : العموم والخصوص من وجه لا العموم والخصوص المطلق.
وبيان
ذلك : أنّ حديث الرفع
كما أنّه يشمل الشبهات
الصفحه ٢٩٢ : .
فسواء كان هناك
تعبّد بالانحلال أم لا فالأصل سوف يجري في الطرف الآخر ؛ لأنّه لا معارض له. وبهذا
ظهر أنّه
الصفحه ٣٢٩ : بينهما
واحدة ولا يمتاز على الآخر بشيء يجعله أرجح منه في انطباق المعلوم عليه.
والحاصل : أنّه
بعد العلم