الصفحه ٣١٦ :
ثبوت العموم ،
والمفروض انه غير ثابت لنفي التخصيص له.
إلى هنا ينتهي
الكلام في هذا التنبيه ، وقد
الصفحه ٣٥٠ : في نفسه ،
فلا يمكننا حمل كلام الشيخ عليه ، ضرورة ان مرجعه إلى عدم صدق : « لا تنقض » على
المورد ، لعدم
الصفحه ٣٥٧ :
كذلك ، بل يكفي في
ترتبه فرض وجود الموضوع وتقديره ، وذلك كالمثال السابق ..
فان كان الأثر على
الصفحه ٣٧٣ : الحال ، الا إنا نود ان ننبهه على
ما يظهر لنا بالنظر البدوي من التهافت في كلامه. فانه بعد ان فرض في صدر
الصفحه ٣٨٤ : فإنّه بالتدبّر حقيق.
ثم إنّه قد يشكل ما قرّرناه
بأنّه يقتضي سدّ باب الاستصحاب في كثير من موارد الشبهات
الصفحه ٣٨٧ :
الصفتية.
وثانيا : ان مقام
الجعل والإنشاء لا يرتبط بمقام فعلية المجعول ، فالجاعل في مقام الجعل
الصفحه ٣٨٨ : .
فهذا خلاف ما
التزم به قدسسره من كون النقض في هذا الباب مسندا إلى نفس اليقين دون المتيقن.
وان كان
الصفحه ٣٩٥ :
ولكنه لا كلام في
تقديمه على الاستصحاب.
وانما الكلام في
انه ـ أعني : التقدم ـ بأي نحو من الأنحا
الصفحه ٤١٢ :
دليل اعتباره ،
كما في التقادير الأخرى ـ وسيجيء في مبحث التعادل والترجيح بيان الحكومة الظاهرية
إن
الصفحه ٤٣٢ :
الوجه الأول : ان
موردها ـ كما بين في محله ـ ليس الأحكام الفرعية ، بل انما هو الأمور الاعتقادية
الصفحه ٢١ :
كذلك.
والاستصحاب
التعليقي وان كان مثار خلاف ، لكن ذلك في الاستصحاب الحكمي ، اما الموضوعات فلا
الصفحه ٢٤ :
ومن هنا يظهر انه
لا يظهر عدم جريان الاستصحاب في مورد النسيان مما ذكره سابقا ، بل لا بد من تحقيق
ان
الصفحه ٥٦ :
البطن ، ولكن
الملكية تنتقض بالفسخ والكفر في بعض الموارد. وهذا واضح لا غبار عليه.
وعلى هذا نقول
الصفحه ٥٨ : مفهوم النقض. فالتفت ولا تغفل.
والمتحصل : ان
مقتضى النهي عن النقض اختصاص الاستصحاب بمورد الشك في الرافع
الصفحه ٦٤ :
باليقين ، وانما
هو متعلق بالمتيقن ، فيقع البحث في كيفية ملاحظة المتيقن في النصوص ، مع ان النقض