الصفحه ١٦٤ :
أحدهما : عدم
جريان الاستصحاب في الفرد المردد لو كان الشك في البقاء ناشئا عن الشك في ارتفاع
الفرد
الصفحه ١٨٠ :
فمع العلم بزوال
الوجوب والشك في تبدله إلى الاستحباب لا يمكن إجراء الاستصحاب في كلي الطلب ، لأن
الصفحه ١٨٨ :
واحد مستمر إلى الأبد.
وعليه ، فمع الشك
في كون الآن بين المبدأ والمنتهى لا يمكن استصحاب وصف نهاريته
الصفحه ٢١١ :
الأحكام أو
موضوعاتها لا أساس له ولا يمكن الالتزام به فلاحظ.
التنبيه
الخامس : في استصحاب عدم
الصفحه ٢٢٢ : تعم سائر الشهور كشهر ذي الحجة ، وقد
عرفت ترتيب بعض الآثار على العنوان العددي لبعض أيام فيها
الصفحه ٢٤١ :
الاختلاف في ان
عنوان الخاصّ بعد وروده هل يستوجب تقيد الباقي بشيء أو لا يستوجب سوى أخذ عدم
العنوان
الصفحه ٢٤٤ :
وعدمه ، للشك في
صدق النقض حينئذ كي يشمله النهي ، وعدمه كي لا يشمله ، فتكون الشبهة مصداقية
ويمتنع
الصفحه ٢٤٥ : اليقين. وان كان الآن الثالث كان زمان الشك منفصلا عن زمان اليقين ، فينشأ
التردد في حصول الاتصال وعدمه
الصفحه ٢٥٠ : على ثبوت المتيقن والمشكوك واقعا ، بل انما يتوقف على
حصول اليقين والشك ، وكون المتيقن حاصلا في أفق
الصفحه ٢٥٧ : ليست محل إشكال.
ويتحصل مما ذكرنا
: ان ما ذكر في تفسير عبارة الكفاية غير تام لا في نفسه ولا بعنوان
الصفحه ٢٧٤ :
وحيث لم يحرز حصوله
في أحد الآنين المعين ، احتمل انفصال زماني اليقين والشك ولم يحرز اتصالهما ، فلا
الصفحه ٢٩٤ : الواضح أنّه بعد تحصيل اليقين لا مجال
للاستصحاب.
وعليه فالوجوب الثابت
بالاستصحاب في ظرف تأثيره وداعويته
الصفحه ٣٠٠ : لا على الوجود الواقعي ، كما ـ هو مقتضى الوجه الأول. ولا مطلقا كما هو
مقتضى الوجه الثاني وان الكلام في
الصفحه ٣١٢ :
الشك في ثبوت
الحكم بعد زمان التخصيص لا يمكن التمسك لا بدليل العام ، لأنه انما يدل على ثبوت
الحكم
الصفحه ٣١٣ :
عاما استغراقيا ، وهو : ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )(١) ، فان الوفاء بكل عقد واجب ، في كل زمان وآن ، وليس