الصفحه ٣٧ :
وأما في الثاني :
فلان دعوى الظن بالبقاء ترجع إلى دعوى الظن بعدم الرافع ، وهي تبتني على دعوى غلبة
الصفحه ٤٨ : ارتكازي ، وهذا
هو معنى ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي ، فيحمل الكلام على ذلك ، لأنه أخذ في
التعليل ، لا
الصفحه ٤٩ :
على يقين من وضوئه ، والآخر : عدم مناسبة نقض اليقين بالشك فلو فرض ظهور الجزء
الأول في دخل خصوصية الوضو
الصفحه ٨٣ :
حد سواء. وعليه فعدم التكليف بيد الشارع ، ولا يعتبر في المستصحب إلاّ ان يكون
أمرا بيد الشارع
الصفحه ١٠٠ :
كاستصحاب عدالة
زيد في ترتيب الأثر المترتب على العالم العادل (١).
وفيه : انه انما
يصح ان يجري
الصفحه ١١١ :
ومن هنا يظهر
الفرق بين ما نحن فيه وبين رواية الإفطار ، إذ من المعلوم صدور العمل منه عليهالسلام
الصفحه ١١٣ : الجزئية التي لا مجال لدخولها في الواجب الا بتبدل الأمر بما عداها
إلى الأمر بما يشتمل عليها.
وبعبارة أخرى
الصفحه ١١٩ : رحمهالله انه يلتزم بأخذ الزمان في متعلق اليقين ـ في قاعدة اليقين
ـ بنحو القيدية.
واستشكل فيه :
بأنه لا
الصفحه ١٢٦ :
رحمهالله في صدر كلامه من كون المقصود في قاعدة الطهارة مجرد ثبوت
الطهارة ظاهرا للأشياء ، والمقصود
الصفحه ١٤٣ :
والشرطية على
الأمر. وهذا وان تم في الجزئية ، لأنها تنتزع عن جهة الوحدة ، وهي في المأمور به
ليس
الصفحه ١٤٥ :
لكن نقول : ان
الأصول العملية لا يصح ان تجري الا فيما ترتب على جريانها أثر عملي بحيث تنفع
المكلف في
الصفحه ١٤٧ :
الملكية قطعا ، كما في الولي على المال أو المأذون بالتصرف.
وهذه الوجوه ذكرها
في الكفاية (١).
الوجه
الصفحه ١٥٤ :
الموضوعي؟!.
وبالجملة : ما
أفيد في هذا الوجه مضافا إلى كونه مبنائيا لا ينفع القائل بالمبنى المزبور ،
فلاحظ
الصفحه ١٥٧ :
تقدم عند الكلام
في صحيحة زرارة الأولى فراجع.
وعليه ، فالوجوه
الأول في حل إشكال جريان الاستصحاب
الصفحه ١٦٠ :
وقد وقع الكلام في
كل قسم على حدة.
استصحاب الفرد
المردد
ولكن قبل الدخول
في ذلك يحسن بنا التعرض