الصفحه ٣٣٤ :
الأصول المثبتة.
وأجاب عن الإيراد
على الأول : بان الاجزاء السابقة واللاحقة وجود واحد بنظر العرف
الصفحه ٤٣٠ : الأمارة بورودها تحقق الغاية للاستصحاب ولكل أصل أو ترفع موضوعه ، فان الأصول
الشرعية مغياة بالعلم أو مقيدة
الصفحه ١٤٢ : التقيد على الأمر.
نعم ، كون الشيء
شرطا للمأمور به يتوقف على الأمر ، لا ان أصل شرطيته متوقفة على الأمر
الصفحه ١٤٥ :
لكن نقول : ان
الأصول العملية لا يصح ان تجري الا فيما ترتب على جريانها أثر عملي بحيث تنفع
المكلف في
الصفحه ١٦٩ :
وقد زاد المحقق
النائيني وجها رابعا وهو : ان الأصل السببي المفروض في المقام مبتلى بالمعارض.
وذلك
الصفحه ٣٥٤ : موضوعه ، كي يترتب عليه الحكم إلاّ بنحو الأصل المثبت
، مثلا الحرمة مترتبة على شرب الخمر وليست على الخمر
الصفحه ٤٢٧ : الاستصحاب.
وبيان ذلك : ان
الأمارة والأصل يشتركان في كون مفادهما معا حكما ظاهريا ، ولكن الأمارة تفترق عن
الصفحه ٧٧ :
الوجه الأول : ان
الأثر العقلي انما لا يترتب على المستصحب الا على القول بالأصل المثبت لو كان من
الصفحه ٧٩ : الأصل من الأصول المثبتة.
ومن هنا ظهر عدم
صحة النقض باستصحاب عدم النسخ ، لأن مرجعه إلى استصحاب بقا
الصفحه ١١٨ : ظاهر في إرادة أصل العدالة لا المقيدة بالزمان الماضي ، وان كان ظرفه في
الواقع ظرف اليقين لكن لم يلاحظه
الصفحه ١٢٥ :
تدل على أصلين :
أحدهما : ان الحكم
الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة ، وهذا لا
الصفحه ٢١٩ : فيكون كلاهما مجرى الاستصحاب.
أقول : يمكن فرض
مورد يتحقق اليقين بالعلة التامة ولا يمكن إجراء الأصل في
الصفحه ٢٣٤ : بمبحث الأصل المثبت من جهة ملاكه وهو كون مفاد الاستصحاب التعبد بالأمور
المجعولة دون غيرها ، حيث يقع
الصفحه ٣٥٣ : القول بالأصل المثبت ، لأن ترتب الأمر المقدر على ما علق
عليه ترتب عقلي لا شرعي. فلا تحرز العدالة باستصحاب
الصفحه ٦٥ :
تحقيق أصل المطلب يحسن التنبيه على محل الكلام في الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
وأثره العملي. فنقول : ان