الصفحه ١٠٩ : ، رغم ان حملها على متعة النساء لاسيما ما ورد منها عن ابن عباس ، وأضرابه من القائلين بحلية متعة النسا
الصفحه ١١٧ : تمكن من ذهنه. فهو قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها بنظره في زمانه ووقته ؛ فمنع من استعمال المتعة منعا مدنياً
الصفحه ٥٧ :
كلها متعارضة
متضاربة ، لايكاد ويتفق رواثها على شيىء في كيفية النسخ وزمانه ومكانه ، فمن خيبر ، الى
الصفحه ٥٤ : الوداع. (١)
الى غير ذلك من الاقوال حول كيفية النسخ
، وزمانه ، ووحدته وتعدده ..
مناقشة
الاقوال
الصفحه ١٠٨ : الاستيعاب : « وهذا
ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه : أنهم ينقضون عرى الاسلام ، ما استثنى منهم أحداً
الصفحه ٩٨ : حرمها ، خوفاً وتقية منه. فالنهي والانكار كان اذن من عمر فقط ، حتى اذا مضى عمر الى ربه
الصفحه ٩٦ : الناس ؛ فقال : ان الله عزوجل رخص لنبيه (ص) ما شاء ، وان نبي الله قد مضى لسبيله ؛ فأتموا الحج والعمرة
الصفحه ٦٢ : الشرعية ، بل لقد أجمعت الامة على مخالفة بعض ما سنه بعضهم ، في عدد من الامور والموارد ..
الصفحه ٢٤ : ءِ ، وانما كل همه : أن يصدر أوامره وتوجيهاته من برجه العاجي ذاك ، متجاوزا هذا الواقع المر ، الذي يعاني منه
الصفحه ١١٤ : الصحيحة والصريحة عن النبي الاكرم ، صلى الله عليه وآله وسلم ..
ولعل من السهل جداً ملاحظة : أن نهى
الخليفة
الصفحه ١٢٥ :
٤ ـ الامام علي عليه السلام .. مر حديثه.
وعده غير واحد من القائلين بحليتها ، وأمره في ذلك ظاهر
الصفحه ٥٣ : ج ٢ ص ١٨٣.
٤ ـ أبيحت ثم نهى عنها في غزوة تبوك ..
٥ ـ ما حلت الا في عمرة القضاء ..
٦ ـ ابيحت للضرورة
الصفحه ٤٣ : الزوجية الا ما أخرجه الدليل ، ولقد أخرج الدليل النفقة والتوارث ـ على قول ـ ، و لم يخرج العدة ؛ فتثبت في
الصفحه ٥٥ : عندهم لايصح نسخها بالروايات المدعى ناسخيتها فضلا عن احتمال نسخها أكثر من مرة بها !! كما يقولون
الصفحه ١٢٤ : الصحابة :
١ ـ عمران بن الحصين. وقد مر حديثه
الصريح في ذلك ، كما أن البعض قد عده صراحة من القائلين