الصفحه ١٠٩ :
وأخيراً
..
فقد كانت تلك طائفة من الاخيار ، التي تؤكد
حلية المتعة ، في زمن الرسول. وأنه (ص) لن
الصفحه ١٨ :
الاعلى المذكور ؟
هذا
الزواج والاباحية والفساد :
وذكر أحمد أمين أيضاً : ان هذا النوع من
الزواج
الصفحه ٩٨ :
فعمر ينهي ، والناس يفعلون ، والعدول
يشهدون ، ولايرتدعون ؛ لانهم بعدم النسخ من الله ورسوله يعلمون
الصفحه ١٤٤ :
من اصراره على
حليتها رغم تحريم الخليفة الثاني لها ؟ ، الى غير ذلك مما تقدم شطر منه ؟! (١)
وهكذا
الصفحه ١٤٦ :
الى غير ذلك من
الاسئلة التي تفرض نفسها ، ولا مجال لاحد أن يتهرب من الجواب عنها ..
٦ ـ قوله : ان
الصفحه ١٤ :
من المومسات ، تحت
اشراف الدولة ، يستطيع الشاب في أي وقت اراد أن يبادر الى ممارسة الجنس معهن. اذا
الصفحه ٦٥ : بعضها : بلا تعيين ..
وبعضها يقول : ان الاذن بالمتعة كان بعد
خمسة عشر يوماً من دخول مكة ، وفي أخرى : أن
الصفحه ٨٩ : منه (ص) ؟!. وهل يصح الاجتهاد عمر ، مع وجود النص القرآني ، والتشريع النبوي ؟! واذا كان ذلك اجتهاداً من
الصفحه ١٠٧ :
ولعل ذلك كان من أبي حنيفة في اول الامر
، ثم رجع عن ذلك فيما بعد ، كما سيأتي ..
٤٧ ـ عبدالرزاق
الصفحه ١١٤ : الصحيحة والصريحة عن النبي الاكرم ، صلى الله عليه وآله وسلم ..
ولعل من السهل جداً ملاحظة : أن نهى
الخليفة
الصفحه ١١٧ :
فرأى أن من المصلحة
المنع عنها مطلقاً ، خوفاً من تكرر مثل تلك الواقعة الخاصة ، اجتهاداً منه ، ورأيا
الصفحه ١٣١ : . (٤)
٢٦ ـ ابو حنفية. (٥)
كانت تلك طائفة ممن جاهروا بالجواز ، من
الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ، ممن عرفنا
الصفحه ٦١ : ورجل الى امرأة من بني عامر ، كأنها بكرة عيطاء ؛ فعرضنا عليها أنفسنا ؛ فقالت : ما تعطى ؟ فقلت : ردائي
الصفحه ٩٤ :
ابن القيم (١) ، وغيرهم ..
واذا كانت كلمة ( عبدالله ) محذوفة : فكما
يحتمل أن تكون الاية من تلاوة
الصفحه ١١٨ : ء
استعمال من البعض لايوجب التحريم المؤبد ؛ لان أمثال هذه المخالفات ، لايخلو منها قانون ب ولا تشريع .. والا