الصفحه ٨٠ :
فقد دل ذلك على أن
هذا من عنده ، وأنه رأى له (١)
.. ».
وتقدم عن ابن القيم : أن جماعة قالوا
الصفحه ٦٣ : ـ على حد تعبيرات سبره في كثير من نصوص رواياته (٢)
فلماذا اختص سبرة بنقل ذلك دون سائر المسلمين الدين
الصفحه ١٩ :
وعند هذا القائل
أيضاً : أنه شرع هذا الزواج في صدر الاسلام من أن يجد الجواب عن ذلك ؛ فما يجيب به هو
الصفحه ١٣٢ : نقل حديث اباحتها
قال : « وعلى هذا جماعة من أهل البيت ، والتابعين (٣)
».
وقال الرازي وغيره حول آية
الصفحه ٩٩ :
وجد ابن عباس وغيره
من الصحابة الفرصة لاظهار ما يعرفون ، والجهر بما يعتقدون ..
أما تصريح ابن عمر
الصفحه ١١٢ : عنها ؛ فان عنده منها علما. فليقته ، فأملى على منها شيئاً كثيراً في استحلالها ؟ فكان مما روى لي ابن جريج
الصفحه ٧١ : .
٦ ـ عن أبي سعيد الخدري ، وجابر ، قالا :
تمتعنا الى نصف من
__________________
(١) بداية المجتهد
الصفحه ٨٥ : العلامة وغيره من
الترمذي خطأ ، لم يسكت الفضل بن روزبهان عن الايراد عليه ، ولكان صال وجال ، وشهر ما استطاع
الصفحه ١٠٢ :
لاقيته هاشمياً طاب منبته
في مغرسيه كريم العم والخال
الى أن قال
الصفحه ٤٦ : النكاح عنه ، من : ثبوت النسب ، والعدة ، والفراش ، و كذلك المتعة .. كما أن سفح الماء مشترك بين المتعة
الصفحه ٥٠ : لقد نسب ذلك الى ابن عباس أيضاً (٢)
رغم تواتر النقل عنه بحليتها مطلقاً ..
ولكن هذا مما لا ينبغي اطالة
الصفحه ١٠٣ :
ولكن يبقى أن نشير الى أن تشريع المتعة
اذا كان في المدينة ؛ فهذه الرواية انما تصح على قول الواقدي
الصفحه ٤٧ : المراد المتعة المذكورة ، لم يلزم شيىء من المهر من لاينتفع من المرأة الدائمة بشيىء ، واللازم باطل ؛ فكذا
الصفحه ١٠٦ : عنه عن المتعة فيما بعد ..
٤٦ ـ ومع أن عطاء كان من اعيان التابعين
ـ مع ذلك ـ نراه يصر على الفتوى
الصفحه ٣١ :
قد شرع هذا النكاح في دين الاسلام. ولايرتاب في هذا القدر أحد من علماء المذاهب الاسلامية ، على اختلافها