البحث في شرح الحلقة الثّالثة
٢٩٢/١٥١ الصفحه ١٣٥ : النظر عن كونه موجودا في
الخارج أو لا.
وهناك
فوارق بين القضيّتين : منها ما هو نظري ، ومنها ما يكون له
الصفحه ١٤٠ : حيث إنّه موجود في نفس
الحاكم وتصوّره أوّلا لا ما هو موجود في الخارج ، وإلا صار هناك مغايرة سنخيّة بين
الصفحه ١٥١ : المخالفة لهذا التكليف المنكشف ، وهذا يعني أنّ حقّ الطاعة ثابت والمنجّزيّة
متحقّقة ما دام المولى نفسه لم
الصفحه ١٥٥ :
فقط في حالة الخطأ ، فالحال لا يخلو من أحدهما.
والوجه
في استحالة الثاني : أنّ الحكم الظاهري ما يؤخذ
الصفحه ١٦٧ : الإجمالي فيه كشف عن
الواقع بدرجة ما لا تقلّ عن الاحتمال ، ولذلك يكون دخول الجامع في العهدة وحقّ
الطاعة على
الصفحه ١٧٩ : ، وهذا لازمه أنّ ما
تعلّق به القطع وهو المقطوع ثابت في الواقع أيضا. فالقطع المصيب هو الذي طابق
الواقع
الصفحه ١٨٠ : الإصابة بأن يكون قطعه مصيبا
للواقع ، بأن كان ما قطع به ثابتا واقعا. ولا يتحقّق المعنى الثاني من الإصابة
الصفحه ١٨٤ : . ونقصد بالمتجرّي : من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنّه ليس بحرام
في الواقع. ويستحيل سلب الحجّيّة أو الردع
الصفحه ١٨٦ :
والوجه في ذلك ما
ذكرناه من أنّ تمام الموضوع لدائرة حقّ الطاعة والمنجّزيّة هو القطع بالتكليف.
فإذا
الصفحه ١٨٨ :
: أنّ القطّاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه ،
كثيرا ما يحصل له العلم
الصفحه ١٩٠ : الفعل فأوقع نفسه في التعجيز أي أنّه أذهب القدرة باختياره ، كمن كان
قادرا على استعمال الماء في الوضو
الصفحه ١٩٥ : ؟.
ونعني
بهذا الأصل : أنّ احتمال الحجّيّة ليس له أثر عملي ، وأنّ كلّ ما كان مرجعا لتحديد
الموقف بقطع النظر
الصفحه ١٩٧ : ءة العقليّة لا يكون احتمال الحكم الواقعي منجّزا
ما لم يقم الدليل الشرعي الحجّة على الوجوب أو الحرمة ؛ لأنّه
الصفحه ٢٠٠ : ما يشكّ في حجّيّته بناء على
تصوّرنا المتقدّم للأحكام الظاهريّة ، حيث مرّ بنا (١)
أنّه يقتضي التنافي
الصفحه ٢٠١ : ، فالدليل الدالّ على البراءة دالّ بالدلالة الالتزاميّة على
نفي الحجّيّة المذكورة ، فيؤخذ بذلك ما لم يقم دليل