حصول القطع الذاتي ، ومع النهي عنها يحرم فعلها وارتكابها فيكون معاقبا عليها لا على قطعه.
وإمّا بالأمر بترويض الذهن على الاتّزان وعدم التسرّع في استخلاص النتائج ، بل لا بدّ من التروي والهدوء فيكون أمرا إرشاديا للتأمّل والتدقيق في المسائل والموارد التي يحصل فيها القطع.
وهذا الردع بأحد هذين التصوّرين ليس حكما واقعيّا ؛ ليلزم اجتماع الضدّين واقعا أو في نظر المكلّف. وإنّما هو حكم ظاهري طريقي روحه وحقيقته إبراز الملاكات الواقعيّة للإلزام وأنّها أهمّ ، فيكون الغرض منه التنجيز للتكليف الواقعي في حالة الخطأ بالقطع الناتج غالبا عن قطع القطّاع ، فهو ردع طريقي في مقام خطأ قطع القطّاع لأجل إبراز الملاكات الالزامية الواقعيّة وأهمّيّتها بنظر الشارع ضمانا للحفاظ عليها وعدم تقويتها. والنتيجة هي أنّ القطّاع يكون مستحقّا للعقاب ؛ لمخالفة هذا التكليف الواقعي الذي أبرز أهمّيّة ملاكاتها هذا الحكم الطريقي.
وهذا أمر معقول ، غير أنّه لا دليل عليه إثباتا.
والجواب على هذا الوجه أنّه معقول ثبوتا وممكن من الناحية النظريّة ، إلا أنّه لا دليل عليه إثباتا ؛ إذ لا يوجد دليل خاصّ في هذا المورد ولا يوجد إطلاق في أدلّة الأصول العمليّة الإلزامية كالاحتياط لهذا المورد ؛ لأنّها مختصّة في صورة عدم العلم. وهنا يوجد علم بعدم التكليف.
الثاني : أنّ القطّاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه ، كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأنّ بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية غير مطابقة للواقع لأجل كونه قطّاعا ، وهذا العلم الإجمالي منجّز.
الوجه الثاني لإثبات أنّ قطع القطاع بعدم التكليف ليس معذّرا هو أنّ هذا القطّاع إذا التفت إلى كونه إنسانا قطّاعا يحصل له القطع الذاتي كثيرا ، فإنّه سوف يحصل له علم إجمالي من أوّل الأمر بأنّ بعض القطوعات النافية للتكليف التي سوف تحصل له في المستقبل ليست كلّها مطابقة للواقع بسبب علمه بكونه قطّاعا غير متعارف في قطعه ، وهذا العلم الإجمالي منجّز. ومقتضى المنجّزيّة لهذا العلم الإجمالي هي وجوب الاجتناب عن كلّ القطوعات النافية للتكليف التي سوف تحصل له ؛ لأنّه لا