الصفحه ٦٥ : الظاهري :
هو ما أخذ في موضوعه الشكّ سواء كان الشكّ تمام الموضوع أو جزأه ، فالأوّل كالأصول
العمليّة والثاني
الصفحه ٧٧ : عباراته.
__________________
(١) فوائد الأصول ٣
: ١٠٥.
الصفحه ٨١ : مبادئه أيضا ؛ لأنّه إذا لم
يكن هناك وجوب واقعي فليس هناك مبادئ لهذا الوجوب أيضا.
(٢) مصباح الأصول
الصفحه ٨٢ : .
وتوضيحه : أنّ جعل
الحجيّة للأمارات والأصول إنّما كان لأجل مصلحة في نفس هذا الجعل بقطع النظر عن
الحكم الذي
الصفحه ٩٩ :
الأمارات
والأصول
الصفحه ١٠٥ : هو أنّ روح وجوهر الحكم الظاهري المجعول في موارد
الأمارات يختلف عنه في موارد الأصول ، سواء كانت
الصفحه ١٠٧ : بدون دخل لكاشفيّة الاحتمال
في ذلك كان الحكم من الأصول العمليّة البحتة ، كأصالة الإباحة وأصالة الاحتياط
الصفحه ١٢٥ :
زالت موجودة والمكلّف لم يحصلها ولم يحقّق الامتثال الموجب لسقوطها.
ولكن
هناك من ذهب إلى أنّ الأصول
الصفحه ١٤٥ : عن العناصر المشتركة التي تتمثّل في أصول عمليّة ، وفي الخاتمة
نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى.
الصفحه ١٤٧ :
العناصر المشتركة
في
عملية الاستنباط
١ ـ حجّيّة القطع
:
٢ ـ الأدلة
المحرزة :
٣ ـ الأصول
الصفحه ١٥٠ : .
٣ ـ الحجيّة
الأصوليّة : وهي تعني المنجّزيّة والمعذّريّة وهذا هو المقصود هنا ، فحجّيّة القطع
معناها المعذّريّة
الصفحه ١٥٩ : ، ومصباح الأصول ٢ : ٣٤٥
ـ ٣٤٦.
الصفحه ١٦٦ : جميع
الأطراف لا بعضها فقط أو لا؟ وهذه المرحلة محلّها الأصول العمليّة.
والكلام الآن يقع
في المرحلة
الصفحه ١٦٨ : التقريرات
٢ : ٢٤١ ، مصباح الأصول ٢ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦.
(٢) في الردّ على
تصوّر المشهور بالنسبة إلى عدم إمكان الردع
الصفحه ١٨٨ : لا دليل عليه إثباتا
؛ إذ لا يوجد دليل خاصّ في هذا المورد ولا يوجد إطلاق في أدلّة الأصول العمليّة