الصفحه ٥٠٣ : الذي استظهره صاحب ( الكفاية ) هو الصحيح ، وهو كون الأداة موضوعة
لما يصلح أن ينطبق عليه المدخول.
الصفحه ٥١٧ : معيّن من الجمع كما قال صاحب ( الكفاية ) :
ليقال : إنّ كلّ مرتبة من مراتب الجمع متعيّنة بنفسها كصورة
الصفحه ٥٢٦ : الجعل واللحاظ.
فكان ينبغي لصاحب (
الكفاية ) تعيين الشموليّة بالإطلاق وقرينة الحكمة لا بالدلالة
الصفحه ٢٤ :
المحاولة الثانية
لدفع الملاحظة الثالثة : ما ذكره السيّد الخوئي رحمهالله من وصف القاعدة الأصوليّة
الصفحه ٢٥ : كونها قاعدة أصوليّة ؛ وذلك لأنّ كبرى حجيّة الظهور ليست من القواعد الأصوليّة
؛ بسبب الاتّفاق والتسالم
الصفحه ٢٧ : أصوليّة ؛ لأنّ مجرّد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصوليّة ؛ لأنّ
المسألة لا تكتسب أصوليّتها من
الصفحه ٢٦ :
عدم الاحتياج
بالعدم المطلق سوف تخرج مثل صيغة الأمر من ضابطة تعريف القاعدة الأصوليّة
لاحتياجها إلى
الصفحه ١٨ :
فعلى هذا سوف تدخل
الأصول العمليّة ؛ لأنّها قواعد ينتهى إليها في مقام العمل حيث إنّها تحدّد
الوظيفة
الصفحه ٢١ :
الأمر صغرى في
القياس فيلزم ألاّ تكون أصوليّة بناء على هذا القيد الذي ذكره الميرزا في إضافة
قيد
الصفحه ١٤ : التمهيد في مرحلة سابقة عن تدوينها في علم الأصول ، مع أنّ المراد من التعريف
هو إعطاء الضابطة لمعرفة القاعدة
الصفحه ٣٢ :
والاستدلال الفقهي
بالخصوص فهو داخل في موضوع علم الأصول.
والبحث في علم
الأصول يدور حول دليليّة
الصفحه ١٦ :
جعل
الحكم الشرعي على موضوعه الكلّي ، فالقاعدة الأصوليّة ما يستنتج منها جعل من هذا
القبيل
الصفحه ٢١٥ : .
الصحيح هو التفصيل
بين الأمارات والأصول فنقول ما قاله المشهور : إنّ كلّ دليل كانت حجّيّته من باب
كونه
الصفحه ١٩ : الله روحه (١)
من إضافة قيد الكبرويّة في التعريف لإخراج ظهور كلمة ( الصعيد ) ، فالقاعدة
الأصوليّة يجب أن
الصفحه ١٠٢ : الظاهريّة التي تجعل لتقرير الوظيفة العمليّة تجاه الحكم المشكوك
، ولا يراد بها إحرازه ، وتسمّى بالأصول