الصفحه ٤٥٠ :
ص ٢٧٠ قوله : ( الصورة الاولى ... ).
يمكن أن يقال : في
تمام موارد احتمال التعيين في طرف واحد أنّه
الصفحه ٣٩ :
أمّا وجه بطلان
هذا الملاك والبرهان فهو ما ذكر في الكتاب في دفع التقريب الأوّل ، من أنّه يكفي
وجود
الصفحه ٥٥ :
المحاذير العقلية
المتقدمة في وجه عدم جريان الاصول الترخيصية في تمام أطراف العلم الإجمالي ، والتي
الصفحه ٦١ :
التمسك بالأصل
الترخيصي في الطرف الحالي. بل الميزان تحقق المحذور المذكور وثبوته بلحاظ زمان
التمسك
الصفحه ٩٢ :
ولا يقال بأنّه
ساقط بالمعارضة مع الأصل المؤمّن في الطرف الذي خرج عن محلّ الابتلاء قبل خروجه
وانّ
الصفحه ٩٥ : بالتكليف مطلقاً ويكون موجباً لانحلاله ، فالميزان في
تأثير العلم وعدمه هو سبق المعلوم وعدمه دون نفسه
الصفحه ٩٨ : معلوم في الطرف المشترك ، فلا وجه لتوهم الانحلال الحقيقي على هذا الأساس.
نعم ، قد يدعى
الانحلال الحكمي
الصفحه ١١٤ :
مدار حدوث العلم
وبقائه ، وفي المقام العلم الأوّل ينحل بالعلم الثاني بقاءً ويصير من الشك في حدوث
الصفحه ١٤٧ : حقّق نصفه الأوّل في الجامع ضمن حصة التمام ،
وليس من جهة المقدمية فلا محذور. وهذا الجواب نحتاجه حتى على
الصفحه ١٧٩ :
ص ٨٦ ( الرواية
الرابعة : رواية اسحاق بن عمار ... ).
الظاهر عدم ظهور
هذه الرواية في الاستصحاب بل
الصفحه ١٨٣ : وغسله لكفى ذلك لجريان القاعدة في نفسه ، فظهور الرواية في
دخل الطهارة السابقة لا محمل له إلاّ الاستصحاب
الصفحه ١٩٩ : أصالة الطهارة عند الشك ، فالمناسب فيها ارادة موضوعية العلم بالنجاسة وبين
ارجاعها إلى الاستمرار التعبدي
الصفحه ٢١٤ :
نعم ، هناك يقين
وشك بلحاظ الجامع والكلي بينهما ، وهو لا يجري في الأحكام التكليفية على ما يأتي
في
الصفحه ٢٦١ :
الجلوس إلى ما بعد
الزوال أيضاً فإنّه لا تتم فيه الدلالة الالتزامية للامارة وكذلك الشك في وجوب
الصفحه ٢٩٧ : في وجوبه وإلاّ كان من تحصيل الحاصل ، وإنّما شرط الوجوب وبالتالي التنجيز
صدق القضية التعليقية انّه لو