الصفحه ١٣ : في الطرفين عن الخصوصية رغم العقاب على مخالفة الجامع المعلوم إذا ارتكب
كلا الطرفين.
ونتيجته :
أوّلاً
الصفحه ١٧ :
الترخيص ؛ لأنّها
بصدد ترجيح ملاكات الترخيص المتزاحمة مع ملاك الزامي مشكوك لا معلوم ـ كما في
الكتاب
الصفحه ٢٤ : مسلك الاقتضاء مع توسعته والقول بجريان حتى الأصل الترخيصي
الأوّل الحاكم في الطرف الآخر ـ كما في الاستثنا
الصفحه ٥٢ :
الحالة السابقة كافية في جريان الاستصحاب ـ كما هو ظاهر بعض روايات الاستصحاب على
ما سيأتي في محلّه
الصفحه ٥٤ :
الإجمالي والاصول
غير المحرزة في الطرفين ، فلا وجه للحكم بالتنجيز كما هو واضح.
هذا ، ويمكن أن
الصفحه ٥٧ :
جزماً ، فإنّ
اليقين ينظر إليه في دليل الاستصحاب بما هو طريق ومقتضٍ للجري العملي.
فالحاصل
: لا
الصفحه ٧٧ :
ولنا هنا كلامان :
الأوّل : قد يقال : انّ ما ذكر في الشبهة المفهومية ـ القسم
الأوّل ـ غير تام على
الصفحه ٨١ :
الثاني : أنّ الصحيح في الصورتين ـ أعني الشبهة المفهومية والمصداقية
للخروج عن محل الابتلاء ـ بقا
الصفحه ٩٠ : على الفعل الخارجي وتحقق المبغوض خارجاً فهذا يتوقف
على تحقق الملاقاة ، إلاّ انّه ليس شرطاً في فعلية
الصفحه ١٠٦ :
قطرة نجس في أحدهما أو اناء ثالث فإنّ هذا العلم الإجمالي أيضاً يكون منجزاً
وموجباً لوجوب الاجتناب عن
الصفحه ١٧٢ : الرابعة المشكوكة ليس موضوع الأثر بل واقعها.
وفيه
: ما في الكتاب من الجوابين.
وتوضيح الأوّل
منهما : أنّ
الصفحه ١٨٨ : عالم من أي علم كان ) ، فإنّ هذا لا يعني انّ الحكم ثابت على كل صنف من العلماء
لدخل ذلك الصنف فيه بل هذا
الصفحه ١٩٣ :
٢ ـ ما عن المحقّق
الخراساني في حاشيته من الإطلاق الأحوالي للشبهات الحكمية والموضوعية.
٣ ـ ما عن
الصفحه ١٩٤ :
فيه واقعاً ـ يلازم
دخالة الشك فيه وبالتالي كونه ظاهرياً إذ لا يعقل أن يكون واقعياً في حال الشك مع
الصفحه ١٩٨ :
الاستمرار الواقعي
، وباعتبار انّ الاستمرار الواقعي يلحظ فيه المغيّى بنحو الموضوعية لايجادها
وجعلها