الصفحه ١٠١ :
التكليفية ولا
ترتب بينهما في الملاقى والملاقي إلاّعلى مبنى انّ ما مع المتقدم متقدم على
المتأخر عن
الصفحه ١٦٣ : ( بنحو الطريقية لا الصفتية ) في موضوع المانعية.
٢ ـ أخذ التنجيز
أو عدم المؤمن قيداً في المانعية.
وعلى
الصفحه ١٨٦ :
والوجه في هذا
النحو من التقييد أنّه المقدار المتيقن عدم إمكان اجتماعه مع حكم العام ،
والضرورات
الصفحه ٢١٩ :
الأقوال في الاستصحاب
ص ١٣٢ ( وللتعليق
على هذا التفصيل ... ).
أي انّ منطقة
الفراغ في هذا
الصفحه ٢٨٥ :
بملاك التنافي
والتكاذب ، فهو نظر التعارض بين الاصول النافية في أطراف العلم الإجمالي ، وليس
نظير
الصفحه ٣١٦ :
بياننا ـ ولا وجه
للمنع عن جريانه مع تبدل العنوان وكون الشبهة حكمية ، فإنّ تلك النكتة لا تتم في
الصفحه ٣٤٤ :
أمّا في مورد
الاستثناء فيكون المستصحب فيه ـ إذا اريد استصحاب الجامع والكلي لا الفرد الذي من
الواضح
الصفحه ٣٦٥ :
إطلاق دليل الأصل
في الطرف الآخر ؛ لكونه مقدماً عليه بحسب الفرض ، فلا يكون مشمولاً للمقيّد اللبّي
الصفحه ٤٠٠ : على التصدي لتحصيله ، وهذا مشكوك في المقام
بخلاف ما تقدم.
لا
يقال : هنا أيضاً يكون
ملاك محتمل الأهمية
الصفحه ٤٠٧ :
تمامية مقتضي الإطلاق في أحدهما وبالتالي عدم وصوله أمكن التمسك باطلاق الآخر لو
كان مقتضيه تاماً ، وهذا
الصفحه ٤٥٢ : النتيجة عند الدوران بين التعيين والتخيير في أحد الطرفين فقط التعيين ،
بمعنى لزوم العمل على طبق ما يحتمل
الصفحه ٤٦١ :
وهذا يعني أنّ أحد
الخاصين في المقام إجمالاً يعلم بكون معارضته مع عامه مستحكمة وموجبة للتساقط ،
وهو
الصفحه ٤٧٧ :
التسليم بها ،
وعدم طرحها لمجرد توهم التعارض فيما بينها ، وهذا هو المستفاد من التعبير الوارد
في
الصفحه ٤٨٨ : .
وحاصل
النقاش في الوجه الأوّل : المنع عن الإطلاق المذكور إذا استفيد التخيير في المسألة الاصولية والحجّية
الصفحه ١٢ : ، حاصله : أننا لو سلمنا أنّ الترخيص
الشرعي في المخالفة القطعية ترخيص في المعصية وهو قبيح وممتنع عقلاً فهذا