الصفحه ٣٠٢ : ،
ونقل عن الميرزا عدم جريان استصحاب العدم فيه ؛ لأنّه من العدم الأزلي.
وجوابه : انّه ليس عدماً أزلياً
الصفحه ٣٣٥ : في تمام أزمنة تحقق الجزء الأوّل ، أمّا إذا كان
الجزئان معاً حادثين وشك في تحققهما معاً وعدمه ، كما
الصفحه ٣٤٣ :
مسبّبه لوضوح عدم العلم التفصيلي بثبوت ذاك المسبّب في الساعة الثانية ، وهذا
واضح. وهذا يعني أنّ العلم
الصفحه ٣٥٠ :
المخصّص لا عموم العام ، وهذا عكس تفصيل الخراساني قدسسره وخلاف ما هو المتبع في الفقه.
ثمّ أجاب على
الصفحه ٣٨٦ :
وأمّا إذا قلنا
بمسلك السيد الخوئي قدسسره من انّ القدرة ليست شرطاً في التكليف والخطاب وإنّما هو
الصفحه ٣٨٧ :
طالما لا يكون
إطلاق الخطاب محرزاً إذ لعل القدرة في الآخر أيضاً عقلية فالمولى لا يتصدى لحفظ
هذا
الصفحه ٣٩٠ :
الصورة الثالثة في الكتاب.
الصورة
السادسة : أن يحرز كون
القدرة شرعية في أحدهما المعيّن بالمعنى الثاني
الصفحه ٤٧٦ :
وخلاف الاستظهار
المتقدم في سائر الروايات التي ذكر فيها هذا العنوان ، مما يعني قوّة ظهور هذه
الصفحه ٢١ : بين الالزام الواقعي المعلوم
بالاجمال مع الترخيصين الظاهريين الفعليين في الطرفين ـ بعد الفراغ عن عدم
الصفحه ٢٦ :
الإطلاق في دليل
القاعدة فإنّ القيد المذكور مأخوذ في كلا الاطلاقين لدليل القاعدة لا انّه مأخوذ
في
الصفحه ٤٦ : الامارة الالزامية بالاحتياط وترجيح الملاكات الالزامية ، ولكن مع ذلك يكون
اهتمام المولى عند الشك في نفس ذلك
الصفحه ٨٠ :
من موارد العلم
بعدم وجود إطلاق معارض لا الشك فيه ، فلا يرد النقض ـ كما في تقريرات الحائري ـ بعدم
الصفحه ٢٦٦ :
وفيه : أنّ هذا
غير تام بناءً على تقدم الاستصحاب على القاعدة وجريان الاستصحاب في الحكم الظاهر
الصفحه ٢٨١ :
أحدهما ـ الجامع ـ لتنجيز آثار الفرد ـ ولا أثر في المقام إلاّبلحاظ الفرد ـ فيحكم
بوجوب الاجتناب عنهما معاً
الصفحه ٢٩٩ : الشرعي من قضاء واعادة ، وهذا في المقام أيضاً يتصور كما إذا
وجب عليه أن يتصدق في النهار ـ أي في نهارٍ ما