الصفحه ٣٨٠ :
العلم الإجمالي
بين الاصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي بالالزام فتدخل هذه الأبحاث كلها في
باب
الصفحه ٣٩٥ :
التقييد بالقدرة وأخذها في لسان الدليل لا يجدي في إثبات القدرة الشرعية بالمعنى
الثاني والمفيد للترجيح عليه
الصفحه ٤٠٦ :
التعارض ، وإلاّ
لدخل فيه ووقع التعارض بين اطلاقي الخطابين المتزاحمين في موارد احتمال أهمية كلّ
الصفحه ٤١١ : صحّة الوضوء عن طريق احراز دخل القدرة
في الملاك من أخذها في لسان آية الوضوء على أساس ما تقدم من الظهور
الصفحه ٤٢٥ :
ص ١٩٣ قوله : ( يكون مفسراً للمدلول
التصديقي الاستعمالي من العام ... ).
هذا غير محتمل لا
في
الصفحه ٤٤٢ :
فلا علم بسقوط
كلتا الالتزاميتين معاً هو الجواب ، وأمّا إذ قطعنا النظر عنه فلا نحتاج في هذه
الصفحه ٤٥٩ :
التعارض بين
العامين ثابتاً في تمام مدلوليهما ، وسارياً إلى سنديهما على كلّ حال ، وهذا يعني
خروج
الصفحه ١٤ :
الواقعي لو كان في
كل منهما فلا عقاب على مخالفته ، والمفروض القطع بعدم مخالفته في مورد آخر فتتشكل
الصفحه ١٦ :
واضح ، فكذلك في المقام قوله : « رفع ما لا يعلمون » لا ينافي وجود محذور في
الارتكاب صدفة من حيث كونه
الصفحه ٥٨ : ... ).
في الدورة الاولى
تعرّض السيد الشهيد قدسسره إلى وجه آخر لتقريب عدم المنجزية وكأنّه النقض على كفاية
الصفحه ٧١ : فعلية في حق العاجز بحسب الفرض ، فهي كأية قضية شرطية عقلية عملية اخرى لا
ربط للعاجز بها ، وإن اريد أنّ
الصفحه ١١٠ : ـ والطرف
المشترك.
ومنه يظهر الاشكال
على الكتاب فإنّه لا يجب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ بعد دخوله في
الصفحه ١١٢ :
في كل زمان وهو في
عرض المتأخر زماناً ـ فالنتيجة وجوب الاجتناب عن الملاقي قبل دخول الملاقى في محل
الصفحه ١١٦ : آخر منجز
في أحد طرفيه ليتوهم انحلاله به ، وما تصوروه من الانحلال إنّما قالوه في فرض وجود
علم اجمالي
الصفحه ١٢٠ :
بما يتولد بالأكثر
لا معارض له في طرف الأقل للعلم بأنّ تركه معصية وتفويت للغرض المعلوم اجمالاً