الصفحه ١٧٥ :
لا يمكن أن يحمل
اليقين والشك فيها على اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة المشكوكة الذي هو
اليقين
الصفحه ١٧٧ : على مقتضى القاعدة وعدمه ـ كما
ادعاه العراقي وأشكل عليه السيد الخوئي في الدراسات فراجع ـ والبحث تارة في
الصفحه ٢١٨ :
لا بما انّه خمر.
ونلاحظ هنا انّ ما
ذكره السيد الشهيد من الطريق الأوّل صحيح هنا لا في الشبهة
الصفحه ٢٢١ :
كما انّ بين
المسلكين فرقاً آخر في حلّ المشكلة التي أثرناها ، فإنّه على المسلك الأوّل يكون
المستصحب
الصفحه ٢٢٨ : بما هو انشاء
قيداً فيه ، وهو أجنبي عن موضوع التنجيز ، فإنّ المنجّز شمول متعلق الجعل للموضوع
، وبقصر
الصفحه ٢٣٥ :
ص ١٤٦ قوله : ( وإن اريد استصحاب عدم
شمول الطبيعة ... ).
جوابه
: أنّ الشمول كان
فعلياً والشك في
الصفحه ٢٤٣ : الأوّل بل
ولا التعبد بترتيب الآثار الشرعية ، وإنّما ظاهرها بيان قاعدة تكوينية في كيفية
تحقق الموضوع
الصفحه ٢٤٤ : : روايات صم للرؤية وافطر للرؤية الدالّة على عدم جواز
الافطار يوم الشك في آخر الشهر تثبت الجواز ، بل وجوب
الصفحه ٢٤٧ : والأصل ،
وإن كان جعل الاستصحاب نفسه فموضوعه اليقين والشك ومنجزية أو علمية الشك في الحكم
الكلي وفعليته
الصفحه ٢٧٢ : الاستصحاب النافي في الطرفين لا محالة.
ودعوى : أنّ استصحاب الجامع واحراز علم اجمالي تعبدي يحقق موضوع
ارتفاع
الصفحه ٣١٩ :
تهافتاً في لحاظ
الجعل تارة بالحمل الأولي وتطبيق دليل الاستصحاب عليه لاثبات بقاء مجعوله ، واخرى
الصفحه ٣٤٦ :
في الساعة الثانية
، أو دخول عمرو فيه في الساعة الثانية وبقائه إلى الثالثة ، فإنّه لا اشكال في
الصفحه ٣٥٧ : ، يمكن تتميم
الوجهين الثاني والثالث في الجهة السابقة في المقام أيضاً ؛ لأنّ موارد الخبر
الالزامي الموجب
الصفحه ٣٥٨ :
بعملية الشك في
طهارة الثوب المغسول به بل الأمر بالعكس حيث انّ الأصل المسببي إذا كان محرزاً
يرفع
الصفحه ٣٧٦ :
أو التضاد ـ أي
التكاذب ـ بين مدلولي الدليلين أو دلالتيهما ؛ إذ لا فرق في ذلك ، كما تقدم.
ويراد