الصفحه ٤٣٩ :
المعتبرين لاثباته
بعد أن كان موضوعه وهو صدور نفس الحديثين محتملاً ، لا علم بكذبه ، ولا محذور في
الصفحه ٤٤٩ :
والتكاذب في شهادة
خبر كل واحد من الشاهدين مع الآخر ، أو لعدم وحدة المشهود به خارجاً ، فإنّ من
الصفحه ٤٦٣ :
وقد ينقض على جعل
الملاك في القرينة بالأخصية بحسب ذات المدلول والدلالة بأنّ لازمه عدم تقديم
الخاصين
الصفحه ٤٦٦ : إذا كان المخصّص المتّصل منفصلاً عنه ، فإنّه في كلا الفرضين
المقتضي للظهور التصديقي الجدّي في العموم
الصفحه ٤٨٥ :
وهذا الحكم
الطريقي وهو الاحتياط ، وإن جعل مرجحاً لأحد الخبرين في الحجّية ، إلاّ انّه يعقل
فيه
الصفحه ٢٩ : في محله وإن قيل بتوقف الثانية
على ثبوت مفاد الاولى.
فالانحلال في
المقام أحسن حالاً من انحلال العلم
الصفحه ٣٦ :
ص ٢٤٧ قوله : ( والتحقيق ... ).
لا إشكال في
الانحلال الحقيقي إذا كان العلم التفصيلي أو الإجمالي
الصفحه ٣٧ : التفصيلي.
ثمّ انّ هنا
بياناً للميرزا في تقريرات الكاظمي للانحلال الحقيقي حاصله : انّه لا علم بتكليف
جديد
الصفحه ٩٦ :
لا أثر للسبق
الرتبي وإنّما الميزان في الانحلال بسبق العلم زماناً فحسب.
واليك تفصيل هذا
المبنى
الصفحه ١٠٢ :
حكم فيها
بالانحلال لسبق زمان نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ على زمان الملاقاة ؛ لأنّه يتشكل
علم اجمالي
الصفحه ١٠٤ :
آخر غير نفس العلم
الأوّل ، إلاّ إذا كان في مورد الافتراق أي الملاقي ـ بالكسر ـ وهو مشكوك فيكون من
الصفحه ١٠٧ : يجري الأصل المؤمّن في الملاقي على أساس مبنى انحلال العلم
الإجمالي الذي معلومه متأخر بالعلم الإجمالي
الصفحه ١١٣ :
نعم ـ كما في
الكتاب ـ هذا العلم الإجمالي التدريجي لا يضر بمبنى تأثير العلم المتقدم معلومه
رتبة في
الصفحه ١٤٩ : إطلاق الملاك كما شرحناه في تعليقنا على هذا الإشكال في
الجهة التاسعة من بحث الترتّب فراجع.
الطريق
الصفحه ١٦٨ :
يبرز عدم شدة
اهتمامه بالأغراض الالزامية المترتبة على النجاسة كالمانعية في الصلاة عند الشك
ووقوع