الصفحه ٢٨٢ :
الاستصحاب المؤمن
حتى بنحو الاستصحاب الحكمي ، بل ينحصر الأصل المؤمن فيه بمثل قاعدة الطهارة أو
البرا
الصفحه ٢٩٢ :
الجنابة المشاهد يوم الجمعة ، وهو مردد بين فردين سابق أو لاحق فيجري استصحاب جامع
الحدث في المثال الأوّل
الصفحه ٢٩٨ :
من موارد الشك في
القدرة على امتثال ما تنجز عليه بقاعدة الاشتغال والاستصحاب وهو مجرى الاحتياط
الصفحه ٣٠٧ :
العراقي قدسسره من النقض بجريان
الاستصحاب التنجيزي من قبل المجتهد قبل تحقق الموضوع في الخارج وانّ
الصفحه ٣١٥ :
الأصل المسببي أي
الحكمي ، حيث انّ الأصل في الموضوع يثبت الحكم دون العكس.
نعم ، بناءً على
مبنى
الصفحه ٣١٨ :
وجوابه ما في
الهامش أيضاً ، فإنّ العرف والعقلاء بعد أن كانت طريقتهم وديدنهم وارتكازهم على
التعامل
الصفحه ٣٢٧ :
وإن
شئت قلت : الشك في كونه
المقطوع انتقاضه تفصيلاً شك في الانتقاض لا محالة.
وقد ذكر السيد
الخوئي
الصفحه ٣٢٩ :
الشهيد ، وسيأتي توضيحه.
٢ ـ ما عن السيد
الخوئي قدسسره من النقض والحلّ. وقد ذكر الاشكال على الحلّ في
الصفحه ٣٤٨ : ، وهو لا
يجدي في اثبات الاستمرار ، فلابد من الرجوع إلى إطلاق الحكم نفسه.
نعم ، هنا اشكال
آخر وهو أنّ
الصفحه ٣٤٩ : كان الزمان الخارج بالمخصّص من العموم الأزماني من الوسط كما في خيار الغبن
والعيب صحّ الرجوع إلى العموم
الصفحه ٣٩٣ :
وهذا قد يقرب
بعنوان إطلاق وظهور عرفي مقامي وقد يقرب بعنوان ملازمة عرفية بين ثبوت الملاك في
موارد
الصفحه ٣٩٦ :
بالمساوي أو الأهم
لو فرض ان القدرة شرعية فيه لكل واجب آخر حتى إذا كان مرجوحاً.
الثانية
ـ أن تحرز
الصفحه ٤٠٢ :
الأحكام الواقعية
يلزم عدم إطلاق الخطابين معاً في مورد احتمال الأهمية بدرجة واحدة فيهما لا كونه
من
الصفحه ٤٣٢ : فمجرد الاجمال في المدلول التصديقي لا يكفي لا للتعارض مع المطلق الآخر على
تقدير الانفصال في مورد
الصفحه ٤٣٨ :
وارادة الرجحان
فينتفى موضوع الحجّية في الظهورين معاً ؛ للعلم بعدم ارادتهما ، بخلاف ما إذا
احتملنا