الصفحه ٣٦١ :
ص ٣٥٨ قوله : ( وعلى هذا الضوء يقال :
... ).
ولو قلنا بجريان
قاعدة الطهارة في نفسها في موارد
الصفحه ٣٦٢ : والتعارض الداخلي المانع من انعقاد أصل الظهور فيه ، بخلاف إطلاق دليل
الأصل غير المسانخ ، فإنّ ظهوره منعقد
الصفحه ٣٦٧ :
كان الجاري في أحد
طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة استصحاب الطهارة دون قاعدتها ، وفي الطرف الآخر
قاعدة
الصفحه ٣٩٩ :
ومن الواضح انّ
تمامية إطلاق خطاب الأهم وعدمها لا دخل لها في تمامية هذا الإطلاق في المهم.
وهذا هو
الصفحه ٤٠٤ :
والآخر
ـ نفي التعارض بين
إطلاق المهم وإطلاق الأهم الذي لا يحرز من الخارج انّ القدرة فيه عقلية
الصفحه ٤١٦ :
وجوب الخروج شرعاً ؛ لأنّه وجوب منوط حتى بحسب الروايات بما إذا كان الحج واجباً
في زمانه المتأخر.
وإن
الصفحه ٤٤٠ : فروض نادرة جداً ، لو تمت لا بأس في الالتزام فيها بثبوت المدلول الالتزامي
العقلي لنفس صدور الحديث
الصفحه ٤٦٤ :
الأوّل
: أن يكون الميزان
فيها بكون الدلالة والظهور التكويني التصديقي أخص سواءً كان حجة أم لا
الصفحه ٢٠ :
الاشتغال في نفسه.
فالحاصل في موارد
العلم الإجمالي بعدم امتثال أحد التكليفين الفعليين لو كان
الصفحه ٣٥ :
مقيداً عندنا بعدم
الامارة على الالزام واقعاً لا في مرحلة الوصول فحسب فتكون الشبهة عند الشك في
وجود
الصفحه ٤٨ :
نعم ، بناءً على
مسلك كفاية العلم بالجامع لتنجيز الواقع يكفي ذلك في العلم التعبدي أيضاً ؛ وأمّا
بنا
الصفحه ٥١ :
الاستصحاب ـ وهو حجّة إجمالية على الالزام ـ على البراءة أو الطهارة في الطرفين
معاً فيقع التعارض بينهما في كل
الصفحه ٦٤ :
التأويل في باب
التزاحم بين الضدين الواجبين ـ وهو ليس بتام ـ فهو غير تام في المقام قطعاً.
٥ ـ ما
الصفحه ٧٢ :
في محل الابتلاء
بناءً على مسلك الاقتضاء بلا معارض. فقال : انّ تضييق المجعول لا يعقل إلاّبأخذ
قيد
الصفحه ٨٤ :
ظهور العام في
الشبهة المصداقية أو عدم حجيته عند العقلاء ، وهذا مانع مخصوص بباب التمسك
بالظهورات