التعارض بينهما فلا يبقى ما يثبت حجيتها ، أي التعارض بين ظهور أدلّة حجّية خبر الثقة ـ لكون سندها قطعياً ـ وسند هذه الطائفة ، وحيث انّ حجّية سند هذه الطائفة متوقفة على حجّية ظهور دليل الحجّية العام فتكون في طولها ، وما يكون حجيته في طول حجّية دليل آخر يستحيل أن يعارض ذلك الدليل ، بل يتعيّن هو للسقوط ، فلا يسري التعارض والتساقط إلى ظهور دليل الحجّية العام.
ومن هنا أجاب السيد الشيهد قدسسره عنه بأنّه مبني على انحصار دليل الحجّية العام في الدليل اللفظي ، وأمّا لو كان في البين دليل لبي متمثل في السيرة أمكن التمسك به لاثبات حجيتها والردع عن الجزء الآخر للسيرة ، أي في غير هذا الخبر وما عليه شاهد من الكتاب.
إلاّ أنّ امكان الردع عن السيرة بمثل رواية أو روايتين تقدم في محلّه عدم تماميته.
إلاّ أنّ كلا هذين الجوابين مبنيان على أن يكون مفاد هذه الطائفة الغاء حجّية سند الروايات التي لا شاهد عليها من كتاب الله بنحو التخصيص لا التخصّص ، وإلاّ لم تكن معارضة ولا مخصّصة لأدلّة الحجّية العام.
وتوضيح ذلك : انّه قد تقدم عدم حجّية خبر الثقة إذا كان توجد أمارة عقلائية قوية على خلاف مضمونه ـ كاعراض المشهور ـ لأنّ هذا خارج عن معقد السيرة العقلائية على الحجّية ، كما أنّ الأدلّة اللفظية لا إطلاق لها لمثل ذلك ؛ لكونها امضائية أو لا إطلاق فيها في نفسها.
ومفاد هذه الروايات بيان صغرى ذلك ، وأنّ الأئمّة المعصومين عليهمالسلام أحاديثهم لا تكون على خلاف الكتاب وسنّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل لا تكون خارجة عمّا فيهما ،